responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 231


السابقة عليها ما ذكره قدس سره وهذا حاصله : أنها وإن قبلت النقل وقوبلت بالمال في الصلح بخلافها إلا أن نفي المالية عنها هنا لا يكون اثباتا للمالية لها هناك غاية الأمر أن هناك ما نعين من وقوعها عوضا للبيع أحدهما عدم قبولها النقل وثانيهما عدم ماليتها ، بخلافها هنا فإن فيها مانعا واحدا وهو عدم المالية فيها . [1] نعم يرد على الشيخ قدس سره ايراد آخر ، وهو أن قوله رحمه الله : " وقوبلت بالمال في الصلح " اعتراف بأنها أموال ، إذ لا نعني بالمال إلا ما يبذل بإزائه المال ويرغب فيه العقلاء كما مر في السابق وأما الاشكال الخامس فالظاهر أنه غير ممكن دفعه ووارد عليه كما لا يخفى .



[1] راجع المتاجر ص 79 .

231

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست