responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 224


فإنما هو تعبير للفقهاء واصطلاح منهم وإلا فليس بهذا المضمون رواية أصلا .
نعم إن الشارع قد جعل للزوج حقا وهو جواز رجوعه إلى العقد السابق واسترداده لها إليه كما جعل لها حقوقا أيضا في تلك الحال ، سواء فرضنا رجوعه إليها أم عدمه كما مر .
وحاصل التأييد أن الاسترداد والرجوع حق للزوج كما يدل عليه التعبير بلفظ " أحق " في الآية ، فإذا كان حقا له يجوز صلحه من دون اشكال .
لا يقال : فرق بين المقام وهو المطلقة الرجعية وبين المتمتع بها في اطلاق الزوجية عليها إذ المتمتع بها مستأجرة كما هو مقتضى الآية الشريفة : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " [1] بخلاف المطلقة الرجعية فإنها زوجة حقيقة بناء على زوجيتها فحينئذ دعوى عدم أشدية الزوجية وعدم الأقوائية فيها عنها في المقايسة كما ترى .
لأنا نقول : إن المتمتع بها زوجة حقيقة بالضرورة من الدين ، وإلا فلازم ما ذكر ثبوت قول العامة من أن المتعة داخلة تحت قوله تعالى :
" ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " [2] ولا أقل من كونه تأييد ألهم .
بيان الملازمة أن المتعة ليست بزوجة ولا ملك يمين على الفرض فتكون داخلا في ذيل الآية أعني قوله تعالى " ومن ابتغى . . " وهذا المعنى مناسب لقولهم لا قولنا .



[1] سورة النساء : 24
[2] المؤمنون : 7 .

224

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست