responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 222


أصل الوكالة والوصاية والولاية ، فظهر أنه لا يجوز اسقاط الحق في أمثالها لما مر .
فهذا مجمل الكلام في المقام وأما التفصيل بين الموارد كلها على الوجه الذي ذكر لا تسعه هذه الرسالة ، فلا بد له من محل آخر .
حق الرجوع في المطلقة الرجعية وأما حق الرجوع في المطلقة الرجعية ، هل يجوز صلحه أو هبته بشئ أو غيرها من الأسباب المسقطات والنواقل ولو كان الداعي على ذلك استخلاص الزوجة من يد زوجها وعدم تطرقه إليها بوجه ، أو لا يجوز ، وجوه ، تارة يقال : إنه جاير مطلقا ، وأخرى ليس بجايز كذلك ، وثالثة يفصل بين القول ببقاء الزوجية بعد الطلاق إلى انقضاء العدة وعدمه ، فإن قلنا بالبقاء بعده فلا يجوز فيه ذلك ، و إن قلنا بعدم بقائها بعده فلا مانع من جوازه إذا تحقق ذلك فاعلم أنه يمكن الاستدلال على الوجه الأول بوجهين :
الأول : الروايات الواردة في جواز هبة حقوق المتمتع بها من النفقة والأجرة والكسوة وغيرها ، فيستنبط من تلك الروايات أيضا أنه يجوز للزوج صلح حق الرجوع إليها ، إذا زوجية المطلقة ليست بأشد من زوجية المتمتع بها وأقوى منها ، بل دلالتها هنا أولى من دلالتها هناك لأن الغرض الأهم من الزوجية فيها هو الاستمتاع في أغلب الأوقات بخلاف الغرض من الزوجية في المقام ، فإن المقصود الأهم منها هنا هو التناسل والتوارث فيما بينهما .

222

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست