يمنع الغير عنها ، وكذا في حق المارة أنه كان للمار حق في ثمرة واقعة في طريقه بحيث لا يجوز للغير أن يمنعه عنها . بخلاف الحكم ، فإن اعتبار الغير ليس شرطا في لحاظ تعلقه ، فإنه تارة يكون متعلقا بنفس الشخص كما في وجوب الصلاة والزكاة وغيرهما وأخرى يكون بلحاظ الغير متعلقا على الشخص كما في قولك : يجب عليك أن تضرب زيدا أو يجب عليك اكرام العلماء والسادة أو غيرهما ، إلا أنه ليس هذه الملاحظة و الاعتبار بلازم دائما ومن هنا ظهر فساد ما في تفسير " الغير " من كونه تارة شخصا وأخرى مالا كما مر آنفا . ثم إنه لا بد في موارد الحقوق الثابتة لذيها في الشرع من علل و وأسباب تكون هي المنشأ لوجودها وثبوتها . وتلك العلة أو السبب قد يكون أمرا ذاتيا بحيث لا يمكن اسقاط المعلول والمسبب كما في حق واجب الوجود على العباد إذ حقه تبارك و تعالى أن يعبده العباد ولا يشركوا به طرفة عين أبدا فإن اسقاط ذلك الحق غير ممكن ، وكما في الحق الثابت للوالدين بالنسبة إلى أولادهما فإنه لا يمكن اسقاط حق الأبوة وأمثاله مما كان معلوليته ناشئة عن أمر ذاتي غير قابل للتغير والانقلاب . وقد يكون معلولا عن أمر أصلي لا يمكن اسقاطه وتغييره في نفسه وحده إلا مع اسقاط ذلك الأمر الأصلي ، وهذا مثل حق الرجوع في الوكالة وأمثاله فإنه لا يمكن اسقاطه مع كون الوكالة باقية على ما هي عليه ، إلا أن يسقط معه نفس الوكالة وموضوعها ، بأن عزل الموكل