responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 206


بخلاف مدارك المشهور ، فإن العمدة في رواياتهم هي رواية أبي بصير ورواية حسن ابن صالح ، فالأولى ضعيفة لكونها شاملة على عثمان بن عيسى وهو واقفي ، والثانية ضعيفة أيضا لاشتمالها على حسن بن صالح وهو زيدي . [1] ثم إنا نتكلم في جميع الأخبار تفصيلا واجمالا سواء كانت من مدارك القول المشهور أو المختار وإلا فغير ما اخترناه من الأخبار ساقطة عن مرتبة الاعتبار مطروحة عن أصلها كما مر .
فنقول : إن مقتضى مفهوم قوله عليه السلام : " الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شئ " [2] إنه إذا فرضنا الماء بمثابة قدر الكر من دون زيادة قطرة ونقصانها ، ثم لاقت به قطرة دم أو بول أو ولغ الكلب أو الخنزير أو غير ذلك من أمثالها فإنه ينجس حينئذ بلا اشكال لصيرورته ناقصا أما بسبب الولوغ ووصول قطرة من البول فالأخبار لوحظ فيها اعتبار أن ، العاصمية الفعلية من النجاسة والعاصمية بالقوة ، وما هو شاملة على الزيادة من قدر الكر من الروايات كما في روايات قول المشهور فهي عاصمة عن الانفعال بالفعل مطلقا بأي سبب كان وما ليس كذلك فهي عاصمة عنه بالقوة كذلك أيضا ، لأنه بعد الملاقاة بالنجس يصير ناقصا عن قدر الكر فيكون عنوانه حينئذ عنوان ملاقاة الماء القليل بالنجس فينجس .



[1] راجع معجم رجال الحديث ج 4 ص 371 و ج 11 ص 126 .
[2] راجع الوسائل ، الباب - 9 - من أبواب الماء المطلق .

206

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست