responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 198


مع أنه إذا لاقى نجس بهذا المقدار من الماء فبمقتضى التحديد بالوزن يلزم أن يكون طاهرا ومطهرا وبمقتضى التحديد بالمساحة يكون نجسا ومنفعلا لكونه ناقصا عنه فحينئذ تنخرم الضابطة الشرعية فلا يحصل لها معنى محصل .
الجواب ويمكن الجواب عن هذا الاشكال بأن يقال : إن الذي كان معيارا واقعيا هو الوزن إذ به لا يمكن الزيادة والنقصان في الموزونات ، بخلاف المساحة فإنه ليس معيار حقيقة بحيث لا يتسامح فيها غالبا بل اعتبارها إنما هي للطريقية إلى الوزن لكون المساحة مما يتسامح فيها بسبب اختلاف الأشبار حتى باختلاف المياه في البلدان من حيث الثقل والخفة ، فالماء الثقيل يطلب مساحة أقل مما يطلبه الماء الخفيف فاعتبر المساحة زايدا عليه حتى ينطبق على جميع التقادير والوجوه . [1] أما اعتباره بهذا النحو من كونه ثلاثة أشبار ونصف دون نحو آخر لكونه قطعي الانطباق على الوزن المذكور مع شئ زايد منه .
هذا هو قول المشهور .



[1] وإن شئت قلت : لما كانت المياه مختلفة من حيث الخفة والثقل ، جعلت المساحة أوسع حتى ينطبق من حيث الوزن على جميع المياه حتى أخفها ، فإن الماء الخفيف يطلب مساحة أوسع مما يطلبها الثقيل فاعتبر الملاك في المساحة مقدار أوسع حتى ينطبق على جميع المياه ، فالماء الذي وزنه ألف ومأتا رطل ، لا يزيد على المساحة الملحوظة في جميع العالم سواء كان ثقيلا أو خفيفا ، بل المساحة المذكورة ربما تشتمل على أزيد من ذاك المقدار .

198

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست