بالعقد اللازم . أو استولد ، أو وقف ، أو أعتق أو غير ذلك مما يكون تالفا أو في صورته . قال المشهور بسقوط الخيار ولا ينافي هذا اتفاقهم بعدم سقوط الخيار بالتصرف قبل العلم بالغبن ، لأن محل الاتفاق إنما هو في التصرف غير المتلف ، وأما تصرفه قبل علمه بغبنه إذا كان تصرفا متلفا فليس اتفاقيا حتى يلزم التنافي واستدلوا على السقوط بعدم القدرة والتمكن على رد العين إليه . لكن يتوجه عليهم أن الخيار لما ثبت فلا وجه لسقوطه بعد ذلك مع اتفاقهم بأن الخيار لا يسقط بالتلف . خصوصا إذا كان الخيار حقا متعلقا بالعقد . لأن العقد باق قابل للحل والانحلال ، فالمغبون في صورة تلف العين إذا فسخ رجع عليه بالمثل أو القيمة كما عليه الشهيد قدس سره وأما توجيه كلامهم على ما في المكاسب [1] فهو : إن ما ثبت بنفي الضرر هو عدم لزوم العقد لا الخيار ، وعدم اللزوم مساوق للرد والاسترداد ، وهو مختص بصورة بقاء العين ، فإذا فرض العين تالفة باتلاف شرعي انتفى موضوع الرد [2] . لكن يمكن توجيه كلامهم بوجه آخر أحسن من هذا وأسد وهو قولنا بثبوت الخيار في المقام ( ولا وجه للعدول عنه للتفصي عن الاشكال إلى التمسك بنفي الضرر والاضرار ) . ومفاد ثبوته هو الرد والاسترداد بمعنى أن معنى الخيار إما حق
[1] المتاجر ص 239 . [2] إن العبارة تحتاج إلى تتميم وهو جواب " أما " .