responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 146


والمختار وأنه هو ظاهر الأصحاب والمتداول بين الناس ينبغي أن يصار إليه من بينها ويكون معناه ثبوت السلطنة له من حين العقد لكن اعمال تلك السلطنة مقيد برد الثمن ، كما أنه لو قيد بقيد آخر بأن كان في المسجد أو عند الفقيه أو العدول يكون حكمه أيضا كذلك .
وبعبارة أخرى بعد تسليم ما ذكر فيه من التناقض في ظاهره أنه يمكن توجيه هذا الوجه بوجه يمكن القول بصحته في المقام .
وهو أن نقول :
إن اشتراط الخيار لنفسه تارة يكون بأن يجعل لها سلطنة مطلقة وله حينئذ الفسخ قبل رد الثمن كما هو قضية الاطلاق وهو أوضح وأخرى بأن يجعل لها سلطنة محدودة بأن يقول : أبيعك داري على أن يكون لي الخيار على الفسخ عند رد الثمن ، والخيار كما مر فيما سبق عبارة عن ملك اقرار العقد وإزالته فحينئذ يكون له التسلط على الفسخ من حين العقد حتى قبل رد الثمن لكن فسخه حين رده فيجوز له حينئذ اسقاطه ومصالحته بشئ آخر كما مر آنفا .
وعلى هذا المعنى يحمل صحة هذا الاشتراط في معاملة الناس وفي أقوال الفقهاء لا أن معناه جعل نفس السلطنة مقيدة بالرد كي يرد الاشكال بالتناقض الذي نبهنا عليه آنفا .
الثمن المشروط رده لثمن المشروط رده إما أن يكون كليا في الذمة ، وإما أن يكون وعلى كل تقدير إما أن يكون مقبوضا أو لم يكن كذلك يقبضه هل كان للبايع خيار في تلك الحال أو لا .

146

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست