responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 116


الثاني من الخيارات ، خيار الحيوان لا اشكال في ثبوته للمشتري لما هو مقتضى الأخبار المستفيضة [1] والفتاوى .
وإنما الاشكال في أنه هل هو ثابت فيما كان له حياة مستقرة ، فلا يشمل لما لا يستقر له الحياة مثل السمك المشترى حيا المشرف للموت والصيد المرمي المشرف له لإصابة السهم إليه أو جراحة الكلب المعلم عليه والجراد المحرز في الإناء أو أمثالها مما ليس له بقاء ثلاثة أيام بل الغرض الأصلي من بيعه وشرائه هو اللحم ، أو لا ، بل كان عاما شاملا لكلا القسمين من الحيوان ؟ .
الظاهر أنها غير شاملة لمثل هذا القسم من الحيوان ، أما لما مر من أن الغرض من البيع والشرى فيه هو اللحم لا بلحاظ أنه حيوان حي فلا يشمل الأخبار عليها ، وأما لانصرافها عنها لأن الظاهر من سياق النصوص في ذلك الباب كون الحيوان من شأنه بقاء ثلاثة أيام كما هو واضح ، وما نحن فيه ليس له شأنية البقاء على الفرض .
وعلى تقدير شمول أخبار الخيار على ذلك القسم أيضا هل مقدار



[1] راجع الوسائل ، الباب - 3 - من أبواب الخيار .

116

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست