responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 68


ما ليس فيه خيار المجلس ثم إنه قد استثنى من عموم ثبوت هذا الخيار موارد .
منها : شراء من ينعتق على المشتري بالملك ولو تقديرا مثل شراء الأب والابن ، إذ بمجرد شرائه يصير ملكا " للمشتري ولو ملكا تقديريا " آنا " ما فيترتب عليه الانعتاق ، فليس فيه خيار مطلقا لا في العين ولا في القيمة .
أما الأولى فللأدلة على أن الحر لا يعود رقا .
وأما الثانية فمن وجهين :
الأول أن الاستحقاق بالبدل فرع الاستحقاق بالمبدل كما هو مقتضى البدلية والمبدلية وإلا فلا يكون مالكا للبدل أيضا كما هو واضح ، والمفروض أنه لا يجوز أن يكون مالكا للعين ومستحقا لها لعروض الحرية فلا يكون له الخيار .
الثاني أن ظاهر قوله عليه السلام : " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " [1] أي بالخيار فيما بأيديهما من العين من حيث الرد والاسترداد لا ما يرجع إليه عند تعذر العين من القيمة ، فإنه غير متبادر عنه ، بل المتبادر عند الاطلاق هو الأول وهو غير خفي على المنصف .



[1] راجع الوسائل ، الباب - 1 - من أبواب الخيار .

68

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست