ما ليس فيه خيار المجلس ثم إنه قد استثنى من عموم ثبوت هذا الخيار موارد . منها : شراء من ينعتق على المشتري بالملك ولو تقديرا مثل شراء الأب والابن ، إذ بمجرد شرائه يصير ملكا " للمشتري ولو ملكا تقديريا " آنا " ما فيترتب عليه الانعتاق ، فليس فيه خيار مطلقا لا في العين ولا في القيمة . أما الأولى فللأدلة على أن الحر لا يعود رقا . وأما الثانية فمن وجهين : الأول أن الاستحقاق بالبدل فرع الاستحقاق بالمبدل كما هو مقتضى البدلية والمبدلية وإلا فلا يكون مالكا للبدل أيضا كما هو واضح ، والمفروض أنه لا يجوز أن يكون مالكا للعين ومستحقا لها لعروض الحرية فلا يكون له الخيار . الثاني أن ظاهر قوله عليه السلام : " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " [1] أي بالخيار فيما بأيديهما من العين من حيث الرد والاسترداد لا ما يرجع إليه عند تعذر العين من القيمة ، فإنه غير متبادر عنه ، بل المتبادر عند الاطلاق هو الأول وهو غير خفي على المنصف .