responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 143


بيع الخيار من أفراد خيار الشرط ما يضاف إليه البيع بأن يقال : " بيع الخيار " وهو أن يبيع شيئا ويشترط الخيار لنفسه مدة معينة كشهر وشهرين مثلا بأن يرد الثمن فيها ويسترد المبيع .
والذي يمكن أن يستدل به للمقام مضافا إلى الاجماع ، النصوص المستفيضة :
منها : موثقة إسحاق بن عمار قال : حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام قال سأله رجل وأنا عنده فقال له عليه السلام : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فمشى إلى أخيه فقال له : أبيعك داري هذه و تكون لك أحب إلى من أن تكون لغيرك ، على أن تشترط لي إني إذا جئتك بثمنها إلى سنة تردها على ، قال لا بأس بهذا إن جاء بثمنها ردها عليه قلت : أرأيت لو كان للدار غلة لمن تكون الغلة ؟ فقال عليه السلام :
الغلة للمشتري ألا ترى أنه لو احترقت كانت من ماله " [1] .
وغيرها من أمثالها [2] .



[1] الوسائل الباب - 8 - من أبواب الخيار ، الحديث 1 ، مع تفاوت قليل .
[2] راجع الوسائل ، الباب - 7 و 8 - من أبواب الخيار .

143

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست