responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نتائج الأفكار ، الأول نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 96


والمتأخرين العمل بها . 1 وفيه أن عدم تمشي قصد القربة من النصراني الذي يغسل المسلم لكونه نصرانيا غير معتقد بالله وبما أوجب الله على المسلمين . وكذا عدم حصول قرب إلى الله للميت المسلم الذي غسله النصراني بل وعدم امكان حصول القربة لكون ماء الغسل نجسا ، كاشف عن عدم كون هذا الغسل غسلا حقيقيا واقعيا ، بل هو صورة الغسل ، والمأمور به هو الغسل ( بالفتح ) والغمس في الماء مثلا دفعا للسموم الخارجة من بدن الميت ولأن ينظف ويبرأ من أدناس أمراضه ، وما أصابه من صنوف علله ، تحفظا من سراية الأذى والأمراض إلى الناس . 2 ثم إن له اشكالا آخر أيضا نتعرض له قال : إن الأقوى ما عليه الأصحاب من النجاسة لولا ما يقتضيه النظر في روايات نكاح الكتابية متعة أو مطلقا فإنها على كثرتها واشتهارها وعمل الأصحاب بها لم تتعرض للتنبيه على نجاستها فإن الملابسات والملامسات التي تكون بين الزوج والزوجة لا تمكن مع نجاسة الزوجة ولم يتعرض في تلك النصوص للإشارة إلى ذلك . 3 ويرد عليه أولا : إن تحفظ الزوج نفسه من تأثره بنجاستها أمر ممكن .
وثانيا : إن مباشرة الرجل المسلم زوجته المسلمة أيضا ربما تكون ملازمة للنجاسة عرفا ومع ذلك لم تتعرض أخبار النكاح والمضاجعة لذكر ذلك ، وللزوم التطهير ، فهل هذا دليل على عدم حصول النجاسة أو عدم لزوم التطهير ؟
والجواب في المقامين إن اللزوم تطهير الثوب والبدن إذا تأثرا بالنجاسة


1 . مستمسك العروة الوثقى ج 1 ص 374 ، وأما موثقة عمار فراجع الوسائل ج 2 ب 19 من أبواب غسل الميت ح 1 وجامع أحاديث الشيعة ب 18 من أبواب التغسيل ح 49 2 . هكذا أفاد دام ظله هنا لكنه قد ذكر في بحث غسل الأموات وجوها أخر كما قررناها في كتابنا : مناهل الحياة في أحكام الأموات ولعله يطبع إن شاء الله تعالى . 3 . مستمسك العروة الوثقى ج 1 ص 377 .

96

نام کتاب : نتائج الأفكار ، الأول نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست