responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نتائج الأفكار ، الأول نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 87


بطهارة أهل الكتاب وأن القول بنجاستهم من متفردات الإمامية ومن شعار الشيعة - هو الثاني بل لا يدع لحاظ هذه الأمور للأول مجالا .
ويؤيد ذلك نهيه عليه السلام عن التفوه بأنه حرام .
والذي يظهر لي من الرواية أن الإمام بالغ في اثبات الرحمة وأكد عليه إلى أن كرر النهي عن الأكل ثلاث مرات ، وهو يدل على مزيد الاهتمام به ، وأنه حكم قطعي أصدره التفاتا ، وعن عناية به ، كي يقطع المخاطب به ، ويطمئن إليه ، ولكن نهاه في الآخر عن اظهار ذلك تقية كيلا يصيبه منهم سوء . 1


1 . أقول : إن لشيخنا البهائي قدس سره جوابا آخر عن هذه الرواية بعد أن اعترف باشعار التعليل فيها بأن نجاستهم عرضية لا لذواتهم وأعيانهم فإنه قال : ولا يذهب عليك أن نهية عليه السلام عن طعامهم ثم سكوته هنية ثم نهيه ثم سكوته هنية أخرى ثم أمره في المرة الثالثة بالتنزه عنه لا تحريمه مما يؤذن بالتردد في حكمه وحاشاهم سلام الله عليهم من التردد فيما يصدر عنهم من الأحكام فإن أحكامهم ليست صادرة عن الظن بل هو صلوات الله عليهم قاطعون في كل ما يحكمون به وقد لاح لي على ذلك دليل أوردته في شرحي على الصحيفة الكاملة فهذا الحديث من هذه الجهة معلول المتن وذلك بوجب ضعفه . ثم قال في الحاشية : إن قلت يمكن حمل التردد المذكور على وقوع السؤال في مجلس كان مظنة للتقية بحضور بعض المخالفين فيه فتردد عليه السلام في أنه هل يفتي أم لا . قلت هذا الحمل أيضا يقتضي ضعف التعويل على هذا الحديث لجواز ترجيحه عليه السلام التقية بل هذا هو الواقع لأنه عليه السلام قد أجاب بما يوافق العامة من عدم نجاستهم . راجع حبل المتين ص 99 . وقال في مشرق الشمسين ص 360 : ما تضمنه هذا الحديث من نهيه عليه السلام عن أكل طعامهم أولا ثم سكوته هنيئة ثانيا ثم سكوته ثم أمره أخيرا بالتنزه عنه يوجب الطعن في متنه لاشعاره بتردده عليه السلام في هذا الحكم وأن قوله هذا عن ظن وحاشاهم عليهم السلام أن يكون أحكامهم صادرة عن ظن كأحكام المجتهدين بل كلما يحكمون به فهو قطعي لهم لا يجوزون نقيضه . ويخطر بالبال في الاستدلال على أن كل أحكامهم عليهم السلام صادرة عن قطع وأنه لا يجوز صدور شئ منها عن ظن أننا إذا سمعنا من أحدهم عليهم السلام حكما فإنا لا نجوز احتمال كونه خطأ لأن اعتقادنا عصمتهم على أنفسهم الخطأ عليهم وكما أنا لا نجوز عليهم الخطأ في أحكامهم فهم أيضا لا يجوزون على أنفسهم الخطأ لعلمهم بعصمة أنفسهم سلام الله عليهم . ومن هذا يعلم أنهم قاطعون بجمع الأحكام التي تصدر عنهم ولا يجوزون نقيضها كما يجوزه المجتهدون في أحكامهم المستندة إلى ظنونهم ولعل ظنونهم ولعل نهيه عليه السلام عن أكل طعامهم محمول على الكراهة إن أريد الحبوب ونحوها . ويمكن جعل قوله : لا تأكله مرتين للاشعار بالتحريم كما هو ظاهر التأكيد ويكون قوله بعد ذلك : لا تأكله ولا تتركه محمولا على التقية بعد حصول التنبيه والاشعار بالتحريم ، هذا إن أريد بطعامهم اللحوم وما باشروه برطوبة ، ويمكن تخصيص الطعام بما عدا اللحوم ونحوها ويؤيد تعليله عليه السلام باشتمال آنيتهم على الخمر ولحم الخنزير . انتهى كلامه رفع مقامه .

87

نام کتاب : نتائج الأفكار ، الأول نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست