responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نتائج الأفكار ، الأول نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 57


مقامه . 1 وهذه العبائر كما ترى صريحة جدا في نجاستهم بحيث لا تنالها أيدي الاحتمالات وهي نصوص قاطعة منه قدس سره على موافقته للمشهور في نجاسة الكفار ، وأنهم من النجاسات ، فهل يمكن أن يقال إنه نسي تلك العبارات الناطقة بالمطلوب ، وغفل عنها أو أنه رجع عن الحكم في هذه المسافة القصيرة والأسطر القليلة ، وأفتى بخلافه ؟ . فحينئذ لا بد من رد اللاحق إلى السابق وحمل عبارته الأخيرة على ما لا تخالف كلامه الصريح 2 . وهذا بمكان من السهولة ، و حمل الظاهر على النص أمر رائج عند الفقهاء .
ويؤيد ذلك أن إرادة الحرمة من الكراهة واستعمال الكراهة في الحرمة في كلمات أصحابنا السابقين وأساطير أعلامنا الماضين غير عزيز ، وإرادة المعنى اللغوي من الكراهة في عرف القدماء شايعة 3 .
وإن أبيت عن ذلك فنقول : سلمنا إرادة الكراهة المصطلحة من لفظ الكراهة ، إلا أن المراد من المؤاكلة هنا المؤاكلة في اليابس .
وأما الأمر بغسل يده ثم الأكل معه فلا يستلزم جواز الأكل معه بعد ذلك مطلقا حتى في إناء واحد كي يستلزم ذلك كونه طاهرا بالذات بل المقصود من غسلها نظافتها ورفع القذارة عنها كيلا يتنفر الجلساء 4 فيأكل هذا من إناء وذاك


1 . نفس الصفحة المذكورة 2 . بتنزيل الطعام على ما ليس برطب ، وما لا سراية فيه كطبخ الأرز ، يأكل من جانب ، وغسل اليدين لا زالة ما عساه يعلق بأيديهم من أقذارهم ثم ينتظر حتى يجف ، كذا في وسائل الشيعة للفقيه الكاظمي ص 145 3 . أقول : وقد صرح في المبسوط بنجاسة أواني المشركين وأهل الكتاب وساير الكفار إذا باشروها بأجسامهم فراجع ج 1 ص 14 4 . أقول : وقد تعرض لهذا ، المحقق في نكت النهاية وأجاب ببعض ما أفاده سيدنا الأستاذ ، دام ظله العالي وإليك عين العبارة : قوله ويكره أن يدعو الانسان واحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل معه فإن دعاه فليأمره بغسل يده ثم يأكل معه إن شاء . ما الفائدة في الغسل وهو لا يطهر به ؟ الجواب الكفار لا يتورعون عن كثير من النجاسات ، فإذا غسل يده فقد زالت تلك النجاسة و هذا يحمل على حال الضرورة أو على مؤاكلة اليابس ، وغسل اليد لزوال الاستقذار النفساني الذي يعرض من ملاقاة النجاسات العينية وإن لم يفد طهارة اليد . ثم استشهد المحقق برواية عيص بن قاسم فراجع الجوامع الفقهية ص 437 .

57

نام کتاب : نتائج الأفكار ، الأول نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست