يشربون فيها الخمر ) من هذا الباب ، فهو نحو احتيال في مخالفة العامة ونوع فرار من شرهم وأذاهم ، لأن الشيعة كانوا يجتنبون عن مطلق أوانيهم ، وعلى الجملة فإن الإمام عليه السلام يظهر أن الاجتناب عنها لأجل أنهم يشربون فيها الخمر لا لكونها أواني لهم وأنهم نجس . 1 فانقدح بذلك أن دلالة هذه الرواية على نجاستهم تامة جدا وليس فيها أي نقصان وذلك للملازمة بين وجوب الاجتناب المستفاد من النهي وبين النجاسة . ومنها : ما عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه ؟ قال : لا بأس ولا يصلى في ثيابهما ، وقال : لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه قال : وسألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال : إن اشتراه من مسلم فليصل فيه و إن اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله . 2 تقريب الاستدلال أنه عليه السلام جوز النوم على فراشهم ومنع عن الصلاة في ثيابهم ، ومقتضى الاطلاق المنع عن ذلك سواء كانت لها نجاسة عرضية أولا ، ومن المعلوم أن النهي عن اتيان الصلاة فيها ليس إلا لغلبة المماسة الحاصلة بينها وبين أبدانهم مع الرطوبة ، ولو علم عدم المماسة فلا بأس بالصلاة فيه ، إلا أن الغالب هو الأول ، والالحاق منزل على الغالب ، وهذه الغلبة كانت بحيث أوجبت الملازمة بين كون الثوب ثوبا لليهود والنصارى ومنتحلا إليهم و بين كونه نجسا مع أن ثوبهما ليس نظير السؤر في عدم انفكاكه عن مماسة بدنه
1 . يمكن أن يقال : إن حكمه عليه السلام في الجملة الأولى والثانية خلاف التقية وهذا يبعد حمل الثالثة عليها فتأمل . 2 . وسائل الشيعة ج 2 ب 14 من أبواب النجاسات ح 10 .