محله . والتحقيق أن يقال : إنه لا حاجة في اثبات المطلوب إلى اثبات الحقيقة الشرعية ، فإن ظهور النجس في النجاسة الشرعية مما لا يقبل الانكار ، و هذا يكفينا في اثبات ما نحن بصدده سواء كان ذلك من باب المجاز الشايع أو من قبيل استعمال المشترك المعنوي في أحد أفراده . ويمكن أن يقال هنا أيضا تثبيتا للمرام وتتميما للكلام أنه رتب النهى عن قربهم من المسجد الحرام - في الآية الكريمة - على نجاستهم حيث قال : " إنما المشركون نجس فلا يقربوا . . . " والنهي في الحقيقة متوجه إلى المؤمنين وهم مأمورون بمنع المشركين عن قربهم من المسجد ، والعلة في ذلك بمقتضى فاء التفريع هو شركهم فنضم هذا إلى الاجماع القائم على عدم جواز ادخال النجس في المسجد وننتج منهما أن المشرك نجس بالمعنى المصطلح حيث إنه هو الذي منع عن ادخاله في المسجد . إن قلت : إن كلمة ( نجس ) مصدر ولا يمكن حمل المصدر على الذات ولا يصح وصف الجثة بالمصدر فحينئذ لا بد من أن يقدر معه ( ذو ) تصحيحا للحمل وفرارا عن الاشكال فالتقدير إنما المشركون ذو نجس وقد صرح الزمخشري بذلك قائلا : نجس مصدر . . . ومعناه ذوو نجس لأن معهم الشرك الذي هو بمنزلة النجس ولأنهم لا يتطهرون الخ 1 وهذا يساعد النجاسة العرضية ويناسبها و من المعلوم أنهم لا يجتنبون عن النجاسات كالخمر والخنزير وغير ذلك وأين هذا من اثبات نجاستهم بذواتهم وأعيانهم التي هي المدعى ؟ نقول : إن بلاغة الكلام ولطافة التعبير في المقام تقتضي كونه مصدرا محمولا على الذات من غير تقدير ولا تأويل ، نظرا إلى المبالغة المطلوبة ، فهم