وآله حيث إن الشاك في التكليف الاعتقادي المحتلم له يجب عليه الفحص و النظر ، ومعنى عدم نظره وتحقيقه هو عدم قبوله وتسليمه له لو كان في الواقع كذلك ولا يجرى أصالة البراءة أو الاستصحاب في الأمور الاعتقادية - بخلاف احتمال التكليف في غير الاعتقادات من الأمور التكليفية - بل الواجب هو الاجتهاد والفحص بمجرد الاحتمال والشك ، كما أنه يجب النظر في المعجزة لتبين صدق مدعي النبوة وكذبه فربما يكون صادقا ومرسلا من الله ، فلو ترك النظر فيها فلم يصدقه يكون كافرا . لا يقال : إن مقتضى وجوب دفع الضرر المحتمل في الصورة الأولى أيضا هو وجوب الفحص فمع تركه يكون كالثاني فلا فرق بينهما أصلا . لأنا نقول : ليس هناك احتمال الضرر حتى يجب دفعه حيث إن المفروض عدم انقداح الاحتمال أصلا وهذا أمر جار في مطلق الأمور الاعتقادية حتى بالنسبة إلى الاعتقاد بمبدأ الوجود ، فلو كان قاصرا لم ينقدح فيه احتمال وجود المبدأ من رأس ولم ينظر في الأدلة والشواهد حتى يوحد الله تعالى ويؤمن به ، فهو لا يستحق العقاب ويكون أمره إلى الله ومعه قال الله تعالى : " وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا " 1 وليس المقصود من البعث مجرده حتى ولو بلا وصول أو بلا انقداح الاحتمال . ثانيهما : أن يقال : إن المراد من الشك في علي عليه السلام الموجب للكفر هو ما يلازم الشك في النبوة كان يحتمل أنه اصطفاه النبي صلى الله عليه وآله ، و نصبه وصيا لكونه صهرا له وأنه من أسرته ، وبعبارة أخرى قد انتخبه للوصاية من عند نفسه وارضاءا لهواه ، نعوذ بالله من ذلك . ويؤيد ذلك ما نطقت به التواريخ من سؤال بعض أنه هل كان نصب على