responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نتائج الأفكار ، الأول نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 162


سواء كان لأجل عدم علمه بكونه ضروريا أو لغير ذلك من الجهات .
الثالث : أن يكون موجبا للكفر لا بما هو موضوع له ولا بما هو كاشف واقعي عنه بل من جهة الكشف التعبدي عنه فيكون نظير الطرق التي يعمل بمقتضاها ويلغى معها احتمال الخلاف ما لم يقطع بخلافها كما إذا قامت البينة على تذكية حيوان مثلا واحتمل عدم التذكية لجهة خارجية فإن هذا الاحتمال ملغى في نظر الشارع ، وعلى هذا فيحكم بكفر منكر الضروري ما لم يعلم ولم يقطع منه عدم التكذيب سواء علمنا جزما أنه مكذب أو احتملنا ذلك في حقه فإن انكاره طريق تعبدي يعمل على طبقه بلا اعتبار لاحتمال عدم إرادته التكذيب فإنه ملغى ولا يؤثر في رفع الحكم بالكفر ، ألا ترى أنه لو أقر مقر بالقتل أو الدين فهو مأخوذ باقراره ولا يعتنى إلى احتمال إرادته خلاف ظاهر اقراره .
والحاصل : أنه إذا حكم بكفر منكر الصانع ومكذب الرسول فلا فرق فيه بين الانكار صريحا أو بالدلالة الالتزامية ومعلوم أن منكر الضروري يكذب النبي التزاما .
والفرق بين الاحتمالين الأخيرين - كالفرق بينهما وبين الاحتمال الأول - لا يكاد يخفى على من لاحظ الوجهين فإن مقتضى الوجه الأول منهما الحكم بكفره في صورة واحدة لأنه إذا احتمل في حقه عدم التكذيب أو قطع بذلك فلا يحكم عليه بالكفر بخلاف الأخير منهما فإنه يحكم عليه بالكفر في صورتين أعني ما إذا احتمل في حقه التكذيب وما إذا علم أنه مكذب فتبقى صورة واحدة لا يحكم فيها بالكفر وهي ما ذا علم جزما أنه ليس مكذبا هذا .
وأما في مقام الاثبات فنقول :
أما الاحتمال الأول فاثباته غير ممكن إلا أن يكون هناك اجماع ويتمسك القائل بالموضوعية ، به بعد التتبع البالغ ، والاستقصاء الكامل ، والوقوف على

162

نام کتاب : نتائج الأفكار ، الأول نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست