الايمان الذي به يفوز الفائزون وهو أخص من الاسلام الذي عليه عامة الأمة كما نطق بذلك الأخبار الكثيرة وشهد له قول الله عز وجل : " قالت الأعراب . . . " 1 ونحن نتسائل ونقول : إن الشاك الذي حكم قدس سره في أول بحثه بكفره لظاهر الشرع هل هو الشاك المقر بالشهادتين أو غير المقر . فإن كان المراد هو الأول فكيف قوى في العبارة الأخيرة كفاية الاقرار و التدين الصور في ترتيب أثر الاسلام . وإن كان المراد هو الشاك غير المقر ففيه أنه لا أثر لشكه لكفاية مجرد عدم الاقرار بالشهادتين في الحكم بكفره . وعلى الجملة فمع كفاية الشهادتين في الحكم بالاسلام الظاهري لا مجال للبحث في الشك أصلا فينبغي أن يقال : إن من أقر بالشهادتين فهو مسلم ظاهري سواء كان معتقدا بهما في قلبه أو شاكا أو قاطعا بالخلاف ومن لم يقربهما فليس بمسلم وإن علمنا أنه معتقد واقعا . ويشهد لذلك قوله تعالى : " وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما و علوا " 2 حيث إن الله سبحانه عابهم ولامهم بذلك ولو كان الاعتقاد قلبا ومجردا عن الاقرار كافيا لما صح أن يعيبهم بهذه الكلمة الواردة في مقام اللوم والذم . ومما يجدر بنا أن نذكره في هذا المقام إن ما ذكرنا من كفاية الاقرار بالشهادتين في الحكم بالاسلام مشروط بعدم اظهاره ما يخالف شهادته ، وما يكذب اقراره ، وإلا كان كافرا ولذا قال المحقق في الشرايع عند ذكر النجاسات وعدها : الكافر وضابطه من خرج عن الاسلام أو من انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة انتهى .
1 . مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 563 2 . سورة النمل الآية 14 .