إلا أنه يرد عليه أن الظاهر من ( عمد الصبي خطأ ) كونه في مقام الامتنان و مقتضاه رفع خصوص ما كان في رفعه امتنان دون ما لا يكون كذلك ، فكل ما كان في رفعه منة فهو مرفوع فأخذ الصبي بقوله وبيعه ، والزامه على ذلك ، خلاف الامتنان ، ويأتي في تلك الموارد عمد الصبي خطأ ، ويحكم مثلا بعدم صحة عقده ، ويقال إن قول الصبي : ( بعت ) كقول الساهي ، فإن هذا هو مقتضى الارفاق والامتنان من الله تعالى عليه ، حيث إن نوع أفعاله وتصرفاته على خلاف المصلحة ، وهكذا لا تترتب عليه أحكام الحدود ، والقصاص ، فلا تكليف ولا الزام عليه ، لأن لسان رفع القلم رفع المؤاخذة امتنانا . وهذا هو السبب في انصرافه عما إذا أقر بالشهادتين ، فإنه يترتب عليه الأحكام ويؤثر اقراره واعترافه ، ويخرج به عن تبعية الأبوين الكافرين ويكون طاهرا . نعم قصارى ما يكن أن يقال هنا أنه يشمل ما إذا أقر بالكفر ، أو قال بكلمة الردة ، فيقال إن عمده في ذلك كالخطأ فيه ، فلا يعبأ بقوله هذا ، وهو بعد باق على تبعيته للوالد المسلم على ما هو مقتضى الامتنان . وأما عدم قبول الاقرار بالشهادتين من الصبي فلا يقتضيه الامتنان بل هو خلافه . لوضوح البحث نمثل مثالا فنقول : لو شتمنا صبي فمقتضى الامتنان وإن عمد الصبي خطأ هو عدم الاعتناء بشتمه ، وأن لا نرتب عليه أثرا ، وأما لو سلم علينا فلا يصح أن يقال إنه لا يجب رد سلامه ، تمسكا بعمد الصبي خطأ ، بل يجب علينا بمقتضى قول الله تعالى : ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) 1 رد سلامه ، فهو كغيره وإن لم يكن عليه التسليم بل ولا يجب عليه رد السلام إذا