responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نتائج الأفكار ، الأول نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 125


يعلى عليه . 1 تقريب الاستدلال به أن مقتضى اعتلاء الاسلام ومجده ، وكيانه وسلطانه صيرورة هذا المسبي تابعا للمسلم ومحكوما عليه بحكم الاسلام ، وهو الطهارة فإن الحكم بنجاسته وتبعيته للكافر مع كونه تحت ولاية المسلم لا يناسب علو الاسلام وغالبيته .
وفيه أن قوله الشريف غير مرتبط بالمقام بل هو متعلق بما إذا تولد صبي من أبوين أحدهما مسلم والآخر كافر ، وتردد الأمر في دفعه إلى المسلم أو الكافر منهما فهناك يدفع هذا الولد إلى المسلم منهما دون الكافر ويتبع الطفل الأشرف منهما ويلحق به ويحكم بطهارته ، وهذا هو مقتضى مجد الاسلام وعلوه ، و كيانه ، وشرفه ، وغلبته ، على الكفر .
وحينئذ فلم يبق في المقام شئ يثبت طهارته ويقتضيها .
اللهم إلا أن يكون المسألة اجماعيا وقام الاجماع على الحكم تعبدا 2 و على ذلك فنفس تبعية المسلم مطهرة له كالاقرار بالشهادتين حين البلوغ ، و عندئذ لا يمكن التخلف عنه ، وأما لو لم يكن اجماع على طهارته فاستصحاب نجاسته السابقة جار بلا أي ترديد أو ابهام .


1 . من لا يحضره الفقيه الطبعة الحديثة ج 4 ص 334 . وسائل الشيعة ج 17 الباب 1 من الإرث ح 11 ص 376 أقول : أورد بعض الأكابر على الاستدلال بهذا الخبر - في المكاسب - بأنه يحتمل معان أحدها بيان كون الاسلام أشرف المذاهب ثانيها بيان أنه أقوى حجة ثالثها أنه يغلب على ما عداه من الأديان رابعها أنه لا ينسخ خامسها ما أراده الفقهاء من بيان الحكم الشرعي الجعلي بعدم علو غيره عليه وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال انتهى . وقد أورد بعض الأجلة اشكالا آخر على الاستدلال لا به فراجع بلغة الطالب للشيخ محمد كاظم الشيرازي ج 1 ص 218 . 2 . كما ادعاه بعض الأعلام في قواعده قائلا : فالظاهر هو اتفاق الأصحاب وتسالمهم على الحاقه بالسابي والطهارة الخ .

125

نام کتاب : نتائج الأفكار ، الأول نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست