وفيه أن الظاهر كون الآية الكريمة أجنبية عما نحن بصدده ، فإنها ناظرة إلى النشأة الآخرة وما بعد الموت ، وأما الحاق أولاد الكافرين لهم ما داموا في دار الدنيا في جميع الأحكام ومنها النجاسة فهو مشكل جدا ولا يستفاد من الآية . 1 الرابع : خبر حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب وظهر عليهم المسلمون بعد ذلك قال : اسلامه اسلام لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار وماله ومتاعه ورقيقه له . 2 وهذا الخبر يدل بمنطوقه على أن الصغار يحكم عليهم بحكم الاسلام بمجرد حدوث الاسلام وتحققه لوالدهم ، ولازم ذلك بمقتضى المفهوم كون الأولاد الصغار محكوما عليهم بالكفر أيضا بسبب كفر والدهم لأنه لا واسطة بين الاسلام والكفر فإذا انتفى الاسلام فلا بد وأن يثبت الكفر . ويرد عليه أنه لا دلالة لهذا الخبر أيضا على نجاسة أطفالهم ، فإن المستفاد منه إن كفر الوالد مسوغ لاسترقاق الأطفال أيضا مضافا إلى جواز استرقاق الوالد بنفسه وأما النجاسة فهي أمر آخر غير مرتبط بذلك فإنها مترتبة على الكفر . والطفل المتولد من كافرين ليس بكافر بل لا يصلح لذلك . وما ذكره المستدل من أنه إذا انتفى حكم الاسلام في الولد يثبت عليه حكم الكفر وأن مجرد عدم كونه مسلما كاف في الحكم بكفره .
1 . أقول : وقد يستدل بقوله تعالى حكاية عن نوح : " ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا " ، وإن لم يتعرض له سيدنا الأستاذ الأعظم مد ظله . والجواب عنه هو ما ذكره العلامة أعلى الله مقامه في شرحه على التجريد بقوله : إنه مجاز والتقدير أنهم يصيرون كذلك لا حال طفوليتهم . 2 . وسائل الشيعة كتاب الجهاد ب 43 ح 1 .