الدليل على النجاسة وهو الكتاب والأخبار . وبعبارة أخرى أن الأصل منقطع بالآية الكريمة والروايات الدالة على النجاسة ، وانقطاعه بالدليل مانع عن التمسك به . ال استدلال بالكتاب على طهارتهم . واستدلوا أيضا بقوله تعالى : " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم و طعامكم حل لهم " . 1 تقرير الاستدلال إن الله تعالى صرح بحل طعام أهل الكتاب للمسلمين ، و طعام المسلمين لأهل الكتاب ، وإذا حل طعامهم - الذي صنعوه بأيديهم وعالجوه بمباشرتهم - للمسلمين فكيف يحكم بنجاستهم والحال إن حل طعامهم مستلزم لطهارة طعامهم وطهارة طعامهم مستلزم لطهارة أنفسهم ، وهذا - أي طهارة الكتابي بذاته - هو المطلوب . وفيه أن الطعام وإن كان بحسب الوضع اللغوي هو كل ما يطعم ، نظير الشراب الذي هو اسم لما يشرب ، فالموضوع له أولا هو المطلق لكنه استعمل في البر 2 أو مطلق الحبوب كثيرا وأئمة أهل اللغة أيضا قد صرحوا بذلك و قد نقلنا سابقا كلام بعضهم كالفيومي في المصباح المنير وكذا صاحب المغرب و غيرهما من اللغويين وقد ورد هذا الاطلاق في كلام النبي الكريم صلى الله عليه و آله وسلم وأصحابه في حديث أبي سعيد : كنا نخرج صدقة الفطرة على عهد
1 . سورة المائدة الآية 7 . 2 . أقول : قال في القاموس : البر بالضم الحنطة . وقال الراغب في مفردات القرآن ص 41 : البر معروف وتسميته بذلك لكونه أوسع ما يحتاج إليه في الغذاء انتهى .