زعمه صاحب الجواهر رضوان الله عليه . 1 بحث في المسبي : بعد الحكم بنجاسة ولد الكافر فلو سباه مسلم واسترقه فهل يكون كذلك أيضا أو يحكم بطهارته حيث إنه في يد المسلم تابع له ؟ للمسألة صور لأن المسبي لا يخلو إما أن يكون كبيرا أو صغيرا وعلى كلا التقديرين فإما أن يسبى مع أبويه أو مع أحدهما وإما أن يسبى منفردا فهو وحده مسبي . فنقول : لا نزاع في الصورة الأولى وهي ما إذا سبي كبيرا مع والديه أو مع أحدهما فإنه باق على نجاسته . وكذلك في الصورة الثانية وهي ما إذا سبي كبيرا منفردا فإن النجاسة لا ترتفع إلا بالاسلام ولا يكفي مجرد السبي . الثالث ما إذا سبي صغيرا مع والديه أو مع أحدهما والحكم هنا أيضا النجاسة للتبعية . وأما الصورة الرابعة وهو ما إذا سبي منفردا صغيرا فهذا هو محل النزاع و الكلام في أنه طاهر أو نجس ؟ ويمكن أن يستدل على طهارته بأمرين : أحدهما : إن سبب الحكم بنجاسته قبل سبيه هو تبعيته لأبويه الكافرين و قد زال وارتفع هذا السبب بسبي المسلم له وحده وتبعيته له وكما أن مقتضى ما
1 . راجع الجزء 6 منه ص 46 أقول : لكن المبنى الذي ذكره دام ظله العالي هنا قد رده سابقا وعليه فلا بد من أن يؤخذ بما ذكره في الجواهر .