responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نتائج الأفكار ، الأول نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 110


الكلام في استصحاب النجاسة استدل بعضهم لاثبات نجاسة أولاد الكفار والحاقهم بهم بالاستصحاب ، فإن الولد كان في السابق في وقت نجسا فهو في الحال أيضا كذلك .
والجواب أنه ما هو الوقت الذي كان نجسا ؟ فهل هو قبل ولوج الروح فيه أو غير ذلك ؟
فإن كان المراد هو الأول بأن نقول : إنه قبل ولوج الروح فيه كان نجسا ، ففيه :
أولا : إنه ليس النجس نجسا في الباطن . 1 وثانيا : إنه بعد صيرورته ولدا وطفلا فقد استحال من كونه نطفة وعلقة و مضغة وانقلب الموضوع ولم يبق الهاذهية ولا يصدق إن هذا ذلك حتى يجري الاستصحاب فإنه مشروط بانحفاظ الموضوع وبقائه وصدق الهاذوية في الزمن اللاحق .


1 . لعله يرد عليه أنه وإن كان يتم أن النجس ليس نجسا في الباطن إلا أن ذلك في مورد المسلم وأما الكافر الذي هو بكامله وبتمام وجوده نجس فلا وذلك لأن مما حوته الأم هو الولد وهو من اجرائها . اللهم إلا أن يكون مراده دام ظله إن كون الولد جزءا من أجزاء أمه بحث يكون نجسا كسائر أعضائها الباطنة مشكل وعلى فرض كونه كذلك فالاستصحاب لا يخلو من اشكال للشك في بقاء الموضوع بعد الولادة والانفصال ، كما وإن بعض الأعلام قد استشكل في الاستصحاب بهذين الوجهين بل واستشكل فيه الشيخ الأعظم في طهارته فإنه صرح بأن بالعمدة في الحكم بالنجاسة هو أن تعدي نجاسة الأبوين ذاتا إلى المتولد منهما شئ مركوز في أذهانهم ثم قال : وإلا فيمكن منع الاستصحاب بمنع جزئية الجنين في بطن أمه للأم عند صيرورته مضغة فلا دليل على نجاسته في ذلك الوقت ضرورة عدم صحة استصحاب نجاسته حال كونها علقة لأنها من حيث كونها دما انتهى .

110

نام کتاب : نتائج الأفكار ، الأول نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست