responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 85


جبل أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بعثه إلى اليمن ، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة ، تبيعاً أو تبيعة ; ومن كلّ أربعين مسنّة ، ومن كلّ حالم ديناراً ، أو عدله معافريا . [1] إلى غير ذلك من الروايات الواردة في تفسير العبادات والمعاملات الواردة في الذكر الحكيم ، وأمّا التخصيص والتقييد فحدث عنه ولا حرج ، ولنذكر بعض الأمثلة :
قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « ليس بين الرجل وولده ربا ، وليس بين السيد وعبده ربا » . [2] وقال الإمام أبو جعفر الباقر ( عليه السلام ) : « ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا » . [3] فإنّ الروايتين المرويتين عن الإمام أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) والإمام الباقر ( عليه السلام ) يخصّصان إطلاق التحريم في آيات الربا . وهما ( عليهما السلام ) يحكيان السنّة النبوية .
وأمّا التقييد فقال سبحانه : ( السّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ) [4] ، ولكن تقيّد السنّة إطلاقها بأُصول الأصابع ; روى الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : قلت له : من أين يجب القطع ؟ فبسط أصابعه ، قال : « من هاهنا » . ( يعني من مفصل الكف ) . [5] وفي رواية أُخرى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : « القطع من وسط الكف ، ولا يقطع الإبهام ، وإذا قطعت الرِجْل تُرِك العقبُ لم يقطع » . [6] ولم تكن سنّة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) منحصرة بتوضيح وتضييق ما ورد في القرآن الكريم ، بل ربما تكون



[1] المصدر نفسه : باب الزكاة ، حديث 623 . والحالم : البالغ .
[2] الوسائل : 12 ، الباب السابع من أبواب الربا ، الحديث 1 و 2 .
[3] الوسائل : 12 ، الباب السابع من أبواب الربا ، الحديث 1 و 2 .
[4] المائدة : 38 .
[5] الوسائل : 18 ، الباب 4 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 1 و 2 .
[6] الوسائل : 18 ، الباب 4 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 1 و 2 .

85

نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست