نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 354
موافقاً للأُصول . فمن هذا الوقت يجب اليوم أن تدخل المرأة في العدة ويبدأ حسابها لا من وقت صدور الحكم الابتدائي ، لأنّها لو اعتدت منذ صدور الحكم الابتدائي لربما تنقضي عدتها وتتحرّر من آثار الزوجية قبل الفصل في الطعن المرفوع على حكم القاضي الأوّل بانحلال الزوجية ثمّ ينقض هذا الحكم لخلل تراه المحكمة العليا فيه ، وهذا النقض يرفع الحكم السابق ويوجب عودة الزوجية . [1] أقول : إنّ الحكم الأوّلي في الإسلام هو انّ الطلاق بيد من أخذ بالساق [2] ، فللزوج أن يطلّق على الشروط المقرّرة قال سبحانه : ( يا أَيُّهَا النَّبيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا العِدَّةَ وَاتَّقُوا اللّهَ رَبَّكُمْ ) [3] . نعم لو اشترط الزوجان في سجل العقد أن يكون الطلاق بيد المحكمة بمعنى انّه إذا أدركت انّ الطلاق لصالح الزوجين فله أن يحكم بالفرقة والانفصال ، والمراد من الحكم بالفرقة أمران : أوّلاً : انّ الطلاق لصالح الزوجين . ثانياً : تولّي إجراء صيغة الطلاق . فلو كان قضاء القاضي بالفرقة على درجة واحدة ، وليس فوقه أحد له حقّ النظر في قضائه فيقوم بكلا الأمرين : حق الانفصال وتنفيذه بإجراء صيغة الطلاق ويكون الحكم بالفرقة مبدأً للاعتداد . ولو كان النظام القضائي يجعل قضاء القاضي خاضعاً للطعن بطريق الاستئناف ، أو بطريق النقض أو بكليهما ، فلأجل اجتناب بعض
[1] مصطفى الزرقاء : المدخل الفقهي العام : 2 / 936 . [2] مجمع الزوائد : 4 / 334 ، باب لا طلاق قبل النكاح . [3] الطلاق : 1 .
354
نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 354