responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 329


الشرعية غير انّه ربّما يفسر التأثير بنحو خاطئ وهو تغيير الأحكام الشرعية حسب المصالح الزمنية وبهذا يبرّر مخالفة بعض الخلفاء للكتاب والسنّة قائلاً بأنّ للحاكم الأخذ بالمصالح وتفسير الأحكام على ضوئها ، ولنقدّم نموذجاً .
دلّ الكتاب والسنّة على بطلان الطلاق ثلاثاً ، وانّه يجب أن يكون الطلاق واحدة بعد الأُخرى ، يتخلّل بينها رجوع أو نكاح ، فلو طلّق ثلاثاً مرّة واحدة أو كرّر الصيغة فلا يحتسب إلاّ طلاقاً واحداً . وقد جرى عليه رسول اللّه والخليفة الأوّل وكان ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لا يمضي من الطلاق الثلاث إلاّ واحدة منها ، وكان الأمر على هذا إلى سنتين من خلافة عمر ، فقال عمر بن الخطاب : إنّ الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم . [1] إنّ من المعلوم انّ استخدام الرأي فيما فيه نص من كتاب أو سنة ، أمر خاطئ ، ولو صحّ استخدامه فإنّما هو فيما لا نصّ فيه ، ولمّا كان ذلك يمسّ كرامة الخليفة جاء الآخرون يبرّرون عمله بتغيّر الأحكام ، بالمصالح والمفاسد ، ويُعد ابن القيم أحد المتحمّسين لهذا التبرير ، قال : لمّا رأى عمر بن الخطاب انّ مفسدة تتابع النص في إيقاع الطلاق لا تندفع إلاّ بإمضائها على الناس ، ورأى مصلحة الإمضاء أقوى من مفسدة الإيقاع ، أمضى عمل الناس وجعل الطلاق ثلاثاً ثلاثاً . [2] يلاحظ عليه : أنّ إبطال الشريعة أمر محرّم لا يستباح بأي عنوان ، فلا يصحّ لنا تغيير الشريعة بالمعايير الاجتماعية من الصلاح والفساد ، وأمّا مفسدة تتابع النص في إيقاع الطلاق الثلاث فيجب أن تدفع عن طريق آخر لا عن طريق إمضاء ما ليس بمشروع مشروعاً .



[1] مسلم : الصحيح : باب الطلاق الثلاث ، الحديث 1 .
[2] إعلام الموقعين : 3 / 48 .

329

نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست