responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 29


يجب أن يقطع ، فقال الفقهاء : من الكرسوع ، لقول اللّه في التيمم : ( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ) . [1] فالتفت الخليفة إلى محمد بن علي فقال : ما تقول في هذا يا أبا جعفر ؟ فأجاب : « إنّهم أخطأوا فيه السنّة ، فإنّ القطع يجب أن يكون من مفصل أُصول الأصابع ، ويترك الكف » قال : لِمَ ؟
قال : « لقول رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : السجود على سبعة أعضاء : الوجه ، واليدين ، والركبتين ، والرجلين ; فإذا قطعت يده من الكرسوع لم يبق له يد يسجد عليها ، وقال اللّه تبارك وتعالى : ( وأنّ المساجِدَ للّه ) يعني به الأعضاء السبعة التي يسجد عليها : ( فَلا تَدْعُوا مَعَ اللّهِ أَحَداً ) وما كان للّه لم يقطع » .
فأعجب المعتصم ذلك ، فأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف . [2] وروي عن الإمام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه كان إذا قطع السارق ترك الإبهام والراحة ، فقيل له : يا أمير المؤمنين تركت عليه يده ؟ قال : فقال لهم : « فإن تاب فبأي شيء يتوضأ ؟ لأنّ اللّه يقول : ( وَالسّارِقُ والسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ) - إلى قوله : - ( فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحيم ) [3] » . [4] فهذا النمط من الاستدلال يوقف القارئ على سعة دلالة الآيات القرآنية ، وانّ أئمّة أهل البيت ( عليهم السلام ) هم السابقون في هذا المضمار ، يستنبطون من القرآن ما لا



[1] النساء : 43 .
[2] الوسائل : 18 ، الباب 4 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 5 و 6 .
[3] المائدة : 38 - 39 .
[4] الوسائل : 18 ، الباب 4 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 5 و 6 .

29

نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست