responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 289


ثمّ إنّ علماء الشيعة تطرّقوا لفتح الذرائع في آخر كتاب الطلاق ، وأطنبوا القول فيه كالمحقّق في « الشرائع » [1] والشهيد الثاني في « مسالك الافهام » [2] والمحدث البحراني في « الحدائق » [3] ولنذكر كلام شيخنا الشهيد الثاني ، قال عند شرح قول المحقّق : يجوز التوصل بالحيل المباحة دون المحرمة في إسقاط ما لولا الحيلة تثبت .
هذا باب واسع في جميع أبواب الفقه ، والفرق هو التوصل إلى تحصيل أسباب يترتب عليها أحكام شرعية ، وتلك الأسباب قد تكون محلّلة وقد تكون محرمة ، ( وربما تكون محكومة بالأحكام الخمسة ) والغرض من ذكرها تعليم الفقيه الأسباب المباحة ، وأمّا المحرمة فيذكرونها بالعرض ، ليعلم حكمها على تقدير وقوعها .



[1] نجم الدين الحلي : الشرائع : 3 / 31 - 33 .
[2] زين الدين العاملي : المسالك : 9 / 203 - 210 .
[3] يوسف البحراني : الحدائق : 25 / 375 .

289

نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست