نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 271
إسم الكتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) ( عدد الصفحات : 467)
من جانب ومن جانب آخر واجه الفقهاء مصلحة حقيقية عامة - أي ما ليست مصلحة شخصية - فرأوا انّ حيازتها أمر لازم فاخترعوا قاعدة الاستصلاح مع انّها في هذا المورد من شعب قاعدة حجّية العقل ، فلو أضفوا على العقل وصف الحجّية واعتبروه من مصادر التشريع لاستغنوا عن تلك القاعدة . الثاني : عدم دراسة أحكام العنوانات الأوّلية والثانوية كأدلّة الضرر والحرج فانّ الأحكام الأوّلية محددة بعدم استلزام اطلاقها الحرج والضرر فإذا صارت موجبة لأحدهما يقدم حكمهما على الأحكام الأوّلية . وبذلك يستغني الفقيه عن قاعدة الاستصلاح مع مالها من الانطباعات المختلفة . وبما ذكرنا يعلم ما في كلام الأُستاذ عبد الوهاب خلاف ، حيث قال : انّ الذين لا يحتجون بالمصلحة المرسلة اطلاقاً لا فيما لا نصّ على حكمه ولا فيما ورد نص بحكمه قد سدوا باباً من أبواب اليسر ورفع الحرج في التشريع وأظهروا الشريعة قاصرة عن مصالح الناس وعن مسايرة التطورات . [1] ولنا معه وقفة قصيرة وهي انّ الذين قالوا بحجّية حكم العقل فيما له مجال القضاء فيه ، قد فتحوا باباً من أبواب اليسر فيما لا نصّ على حكمه ومن وقف على مكانة أحكام العنوانات الثانوية إلى أحكام العنوانات الأوّلية فقد رفع الحرج في التشريع . الثالث : انّ كلّ من كتب حول قاعدتي الاستصلاح وسد الذرائع لم يفرق بين الأحكام الشرعية والأحكام الولائية الحكومية ، فانّ الطائفة الأُولى أحكام شرعية جاء بها النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لتبقى خالدة إلى يوم القيامة ، وأمّا الطائفة الثانية فإنّما هي
[1] عبد الوهاب خلاف ، مصادر التشريع الإسلامي : 100 .
271
نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 271