responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 27


لا تعبدياً لوقف على سعة آفاق القرآن .
وها نحن نذكر مثالين على سعة آفاق دلالته :
1 . إنّ الأُصوليين تحمّلوا عبئاً ثقيلاً لإثبات كون الأمر موضوعاً للوجوب ومجازاً في الندب ، فإذا ورد الأمر في الكتاب احتاجوا في استفادة الوجوب منه إلى نفي المدلول المجازي ، بإجراء أصالة الحقيقة .
ولكن هذا النمط جار في المحاورات العرفية ، والقرآن في غنى عنها في أغلب الموارد أو أجمعها ، فإنّ لاستفادة الوجوب أو الندب في الأوامر الواردة في القرآن طريقاً آخر ، وهو الإيعاز بالعذاب أو النار كما نجده في كثير من الواجبات مثل الصلاة والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، قال سبحانه : ( ما سَلَكَكُمْ في سَقَر * قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ المُصَلِّين ) . [1] وقال سبحانه : ( وَسَيُجَنَّبُها الأَتْقى * الّذِي يُؤتِي مالَهُ يَتَزَكّى ) [2] بل كل ما أوعد على فعله أو تركه يستفاد منه الوجوب أو الحرمة .
2 . اختلف الفقهاء في وجوب الكتابة في التداين بدين والاستشهاد بشاهدين الواردين في قوله سبحانه : ( وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ . . . وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ ) . [3] فمن قائل بالوجوب أخذاً بأصالة الحقيقة ، وقائل باستحبابه مستدلاً بالإجماع ، ومعتذراً عن الأصل المذكور بكثرة استعمال صيغة الأمر في الندب ، مع أنّ الرجوع إلى نفس الآية وما ورد حولها من الحكمة يعطي بوضوح انّ الأمرين لا



[1] المدثر : 42 - 43 .
[2] الليل : 17 - 18 .
[3] البقرة : 282 .

27

نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست