نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 188
يطلق فيه إلا على الذكر لا الأُنثى خلافاً للفقه والكتاب العزيز ، قال سبحانه : ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْن ) . [1] 4 . إذا اختلفت البلدان في بيع شيء بالكيل أو الوزن أو بالعدِّ ، فالمتبع هو العرف الرائج في بلد البيع . قال المحقّق الأردبيلي : كلّما لم يثبت فيه الكيل ولا الوزن ولا عدمهما في عهده ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فحكمه حكم البلدان ، فإن اتّفق البلدان فالحكم واضح ، وإن اختلفا ففي بلد الكيل أو الوزن يكون ربوياً تحرم الزيادة وفي غيره لا يكون ربوياً فيجوز التفاضل ، والظاهر انّ الحكم للبلد لا لأهله وإن كان في بلد غيره . [2] 5 . إذا اختلف الزوجان في أداء المهر ، فالمرجع هو العرف الخاص ، فلو جرت العادة على تقديم المهر أو جزء منه قبل الزفاف ولكن ادّعت الزوجة بعده انّها لم تأخذه ، وادّعى الزوج دفعه إليها ، فللحاكم أن يحكم على وفق العرف الدارج في البلد . وقد روي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) فيما إذا اختلف أحد الزوجين مع ورثة الزوج الآخر ، انّه جعل متاع البيت للمرأة وقال للسائل : « أرأيت إن أقامت بيّنة إلى كم كانت تحتاج ؟ » فقلت : شاهدين ، فقال : « لو سألت من بين لابتيها - يعني الجبلين ونحن يومئذ بمكة - لأخبروك انّ الجهاز والمتاع يُهدى علانية ، من بيت المرأة إلى بيت زوجها ، فهي التي جاءت به وهذا المدّعي ، فإن زعم أنّه أحدث فيه شيئاً فليأت عليه البينة » . [3] 6 . إذا اختلف البائع والمشتري في دخول توابع المبيع في البيع فيما إذا لم
[1] النساء : 11 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 477 ، كتاب المتاجر ، مبحث الربا . [3] الوسائل : 17 ، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 1 .
188
نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 188