نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 184
يدعمه دليل من الكتاب والسنّة ، وهذا ما نلاحظه في الأمثلة التالية : 1 . العقود المعاطاتية من البيع والإجارة والرهن وغيرها . 2 . وقف الأشجار والأبنية من دون وقف العقار . 3 . دخول الحمام من دون تقدير مدة المكث فيه ومقدار المياه التي يصرفها . 4 . استقلال الحافلة بأُجرة معيّنة من دون أن يعيّن حد المسافة . إلى غير ذلك من السير المستمرة بين المسلمين . والتمسك بالسيرة واستكشاف حكم الموضوع رهن اتّصالها إلى عصر المعصوم وسكوته عنها . والكلام الحاسم في السيرة ، هي أنّها على قسمين : تارة تصادم الكتاب والسنّة وتعارضهما ، كاختلاط النساء بالرجال في الأفراح والأعراس وشرب المسكرات فيها ، وكاشتراط المرتهن الانتفاع من العين المرهونة ، أو اشتراط ربّ المال في المضاربة قدراً معيناً من الربح لا بالنسبة ، فلا شكّ انّ هذه السير باطلة لا يرتضيها الإسلام ولا يحتج بها إلاّ الجاهل . وأُخرى لا تصادم الدليل الشرعي وفي الوقت نفسه لا يدعمها الدليل ، فهذا النوع من السيرة إن اتصلت بزمان المعصوم وكانت بمرأى ومسمع منه ومع ذلك سكت عنها تكون حجّة على الأجيال الآتية كما في الأمثلة المتقدّمة . وبذلك يعلم أنّ السير الحادثة بين المسلمين - بعد رحيل المعصوم - لا يصح الاحتجاج بها وإن راجت بينهم كالأمثلة التالية : 1 . عقد التأمين : وهو عقد رائج بين العقلاء ، عليه يدور رحى الحياة العصرية ، فموافقة العرف له ليس دليلاً على مشروعيته ، بل يجب التماس دليل آخر عليه . 2 . عقد حقّ الامتياز : قد شاع بين الناس شراء الامتيازات كامتياز الكهرباء
184
نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 184