responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 154


2 . وقال في « المنخول » : وممّا تمسّك به الأُصوليون ، قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا تجتمع أُمّتي على ضلالة » وروي « على خطأ » ولا طريق إلى ردّه بكونه من أخبار الآحاد ، فانّ القواعد القطعية يجوز إثباتها بها ، وإن كانت مظنونة .
فإن قيل : فما المختار عندكم في إثبات الإجماع ؟
قلنا : لا مطمع في مسلك عقلي إذ ليس فيه ما يدل عليه ، ولم يشهد له من جهة السمع خبر متواتر ولا نص كتاب ، وإثبات الإجماع بالإجماع تهافت ، والقياس المظنون لا مجال له في القطعيات . [1] يلاحظ على ما ذكره :
أوّلاً : أنّ الوارد في السنن والمسانيد هو لفظ « ضلالة » ولم نقف على لفظ « على خطأ » وعلى ذلك فالرواية ترجع إلى الأُصول والعقائد التي تدور عليها الهداية والضلالة ، لا المسائل الفقهية التي لا يعدّ المخالف للحكم الواقعي ضالاً ، فالتمسك به في إثبات حجّية الإجماع كما ترى .
وثانياً : وجود التناقض في كلامه حيث قال : « إنّ القواعد القطعية يجوز إثباتها بأخبار الآحاد وإن كانت مظنونة » وهذا ينافي ما قاله أخيراً : « القياس المظنون لا مجال له في القطعيات » .
وجه التناقض أنّ الخبر الواحد والقياس من حيث إفادة الظن سيّان ، فكيف تثبت القواعد القطعية بالظن مستنداً إلى خبر الواحد ، ولا يثبت بالقياس ؟ !
وأعجب منه ثبوت القواعد القطعية بالظن ، مع أنّ النتيجة تابعة لأخس المقدمتين .



[1] المنخول : 305 - 306 ، طبع دار الفكر .

154

نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست