responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 207


ثمّ إنّ مستنبط العلّة على قسمين ، فتارة يصل الفقيه إلى حدّ القطع بأنّ ما استخرجه ، علّة الحكم واقعاً ، ومناطه ; وأُخرى لا يصل إلاّ إلى حدّ الظنّ بأنّه مناطه وعلّته ، والأوّل يسمى بتنقيح المناط [1] وهو خارج عن محطّ البحث وإن كان تحصيله أمراً مشكلاً ، ولكنّه لو حصل لكان حجّة ، لأنّ حجّية القطع ذاتية ولا يصحّ النهي عن العمل بالقطع إذا كان طريقاً إلى الحكم .
السابع : حكم القياس منصوص العلّة إنّ العمل بالقياس في منصوص العلّة راجع في الحقيقة إلى العمل بالسنّة لا بالقياس ، لأنّ الشارع شرّع ضابطة كلّية عند التعليل ، نسير على ضوئها في جميع الموارد التي تمتلك تلك العلّة وهذا خارج عن مصبّ البحث .
روى محمد بن إسماعيل ، عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) أنّه قال : « ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلاّ أن يتغيّر ريحه ، أو طعمه ، فيُنزح حتى يذهب الريح ، ويطيب طعمه ، لأنّ له مادّة » . [2] فإنّ قوله : « لأنّ له مادّة » تعليل لقوله : « لا يفسده شيء » ليكون حجّة في غير ماء البئر ، فيشمل التعليل بعمومه ماء البئر ، وماء الحمام ، والعيون ، وحنفية الخزّان وغيرها ، فلا ينجس الماء إذا كان له مادة قوية .
وعندئذ يكون العمل بالملاك المنصوص في المقيس عملاً بظاهر السنّة لا بالقياس ، وأمّا المجتهد فيطبّق الضابطة التي حدّدها الشارع على جميع الموارد



[1] وهذا هو المصطلح عند الشيعة ، وأمّا السنّة فعندهم مصطلحات ثلاثة ، هي :
[1] تنقيح المناط 2 . تخريج المناط 3 . تحقيق المناط ، وبينها فروق يسيرة ، لاحظ أُصول الفقه لمحمد أبو زهرة : 229 .
[2] الوسائل : الجزء 1 ، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 6 .

207

نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست