نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 205
ولكن استعلام حال المطلقة ليس ضابطاً للحكم وملاكاً له ، بل من حِكَمِه بشهادة أنّه إذا غاب الزوج عن الزوجة مدّة سنة فطلَّقها ، يجب عليها التربّص مع العلم بعدم حملها منه . كلّ ذلك يعرب عن أنّ بعض ما ورد في الشرع بصورة العلّة ربّما يكون حكمة ومصلحة . قال أبو زهرة : الفارق بين العلّة والحكمة ، هو أنَّ الحكمة غير منضبطة بمعنى أنّها وصف مناسب للحكم يتحقّق في أكثر الأحوال ، وأمّا العلّة فهي وصف ظاهر منضبط محدود أقامه الشارع إمارة على الحكم . [1] الرابع : قياس الأولوية قياس الأولوية خارج عن مصب النزاع ويسمّى أيضاً بمفهوم الموافقة ، وفحوى الخطاب ، وذلك لأنّ المقصود منه فهم ما لا نصّ فيه ممّا نصّ عليه بالأولوية ، كقوله سبحانه : ( فَلا تَقُلْ لَهُما أُفّ ) [2] الدالّ بالأولوية على النهي عن الشتم والضرب ونحوهما ، وليس هذا من باب القياس ، بل عملاً بالظاهر ، والقياس يتوقّف على بذل الجهد في الوقوف على المناط والملاك ، ثمّ التسوية بين الفرع والأصل بحكم المشابهة ، مع أنّا لا نحتاج في فهم حكم ما لا نصّ في المقام سوى إلى فهم الخطاب الوارد في قوله : ( فَلا تَقُلْ لَهُما أُفّ ) . وبالجملة : إذا كان استخراج الحكم غير متوقّف إلاّ على فهم النصّ بلا حاجة إلى اجتهاد ، فهو عمل بالظاهر . بخلاف ما إذا كان متوقّفاً وراء فهم النصّ إلى بذل جهد والوقوف على المناط ثمّ التسوية ثمّ الحكم ، قال سبحانه : ( فَمَنْ
[1] لاحظ أُصول الفقه لمحمد أبو زهرة : 223 و 233 . [2] الإسراء : 23 .
205
نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 205