responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 119


وبذلك يعلم انّه لو سوّغنا الاجتهاد للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لم يخطئ في مجال الإفتاء ، بل ينتهي إلى نفس الواقع .
وأمّا باب القضاء ، فاتّفق الجميع على أنّه كان مأموراً بالظواهر دون البواطن سواء أكانت الظواهر مطابقة للواقع أم لا مصالح في ذلك . مع العلم بحقيقة الحال .
العلم بالملاك غير الاجتهاد قد تحدثنا آنفاً عن الاجتهاد ، وعرفت أنّه عبارة عن استخراج الحكم من الكتاب والسنّة وهو قد يخطئ وقد يصيب ، وليس الحكم المستخرج مصيباً للواقع على الإطلاق .
نعم هناك أمر آخر اختصّ اللّه نبيّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بهذه الكرامة وهو انّه أدّب رسوله فأحسن تأديبه ، وعلّمه مصالح الأحكام ومفاسدها ، وأوقفه على ملاكاتها ومناطاتها ، ولمّا كانت الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد كامنة في متعلّقاتها وقد أطلع اللّه نبيه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عليها مع اختلاف درجاتها ومراتبها ، لا يكون الاهتداء إلى أحكامه سبحانه عن طريق الوقوف على عللها ، بأقصر من الطرق التي وقف بها النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على حلاله وحرامه . وإلى هذا يشير الإمام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بقوله :
« وعقلوا الدين عقل وعاية ورعاية لا عقل سماع ورواية ، فإنّ رواة العلم كثير ورعاته قليل » . [1] فما ورد عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من التشريع ، فإنّما هو تشريع بالعلم بالملاك ، وبإذن خاص منه سبحانه ، وقد ورد في السنّة الشريفة :
1 . إنّ اللّه فرض الصلاة ركعتين ركعتين ، ليكون المجموع عشر ركعات ،



[1] نهج البلاغة : الخطبة رقم 234 .

119

نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست