responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 478


< فهرس الموضوعات > 8 - تطهير الآنية المثبّتة أو الكبيرة بالشمس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القسم الرابع - آنية الخمر < / فهرس الموضوعات > المتغير بالنجاسة ، فلا حاجة إلى غسلها مجدّداً . وهذا الحكم لا يختص بالآنية بل يجري في غيرها من الآلات وغيرها [1] ، فيراجع التفصيل في بحث الطهارة التبعية .
8 - تطهير الآنية المثبّتة أو الكبيرة بالشمس :
حكم بعض الفقهاء أنّ دليل مطهريّة الشمس للأرض والأبنية والحصر والبواري ونحوها ممّا لا ينقل يعم الأواني المثبتة ، بل الكبيرة أيضاً ، قال في كشف اللثام - في بحث مطهريّة الأرض - : « وما لا ينقل يشمل الأواني المثبتة والعظيمة » [2] ، وفي الجواهر : « بل لعلّ منه الأواني المثبتة والعظيمة » [3] ، وفي تحرير الوسيلة : « حتى الأواني المثبتة » [4] .
وحيث إنّ هذا البحث راجع إلى حدود ما يمكن استفادته من أدلّة مطهريّة الشمس فلتفصيله يراجع بحث مطهريّة الشمس .
( انظر : مطهّرات ) القسم الرابع - آنية الخمر :
وهي ما كانت ظرفاً للخمر ، وحيث إنّ المعروف نجاسة الخمر بأنواعه كافّة ، فلا يجوز استعمالها إلاّ بعد غسلها وتطهيرها .
وقد تقدّم عدد الغسلات اللازمة في تطهير الآنية الملاقية مع الخمر . والبحث هنا عن آنية الخمر من حيث إمكان تطهيرها أم لا ، ومن حيث جواز استعمالها في الأكل والشرب حتى بعد التطهير وعدم جوازه أو كراهته . والمشهور إمكان تطهيرها وجواز استعمالها بعد التطهير [1] .



[1] انظر : العروة الوثقى 1 : 124 ، م 41 ، وغيرها .
[2] كشف اللثام 1 : 457 .
[3] جواهر الكلام 6 : 263 .
[4] تحرير الوسيلة 1 : 117 ، ذيل م 8 .
[1] قال الشيخ المفيد ( المقنعة : 73 ) : « وأواني الخمر والأشربة المسكرة كلها نجسة لا تستعمل حتى يهراق ما فيها منها ، وتغسل سبع مرات بالماء » . وقال الشيخ الطوسي في المبسوط ( 1 : 15 ، 53 ) : « ويغسل من الخمر والأشربة المسكرة سبع مرات » ثمّ قال : « وأواني الخمر ما كان قرعاً أو خشباً منقوراً ، روى أصحابنا انّه لا يجوز استعماله بحال وإنّه لا يطهر ، وما كان مقيّراً أو مدهوناً من الجرار الخضر أو خزفاً فإنّه يطهر إذا غسل سبع مرات - حسب ما قدّمناه - وعندي أنّ الأوّل محمول على ضرب من التغليظ والكراهة دون الحظر » . وقال في النهاية ( 53 ) : « وإن أصابها خمر أو شيء من الشراب المسكر وجب غسلها سبع مرّات » . وقال ( النهاية : 589 ) : « ولا يجوز استعمال أواني الشراب المسكر إلاّ بعد أن يغسل بالماء ثلاث مرات ويجفف » . وقال أيضاً ( النهاية : 592 ) : « وأواني الخمر ما كان من الخشب أو القرع وما أشبههما لم يجز استعمالها في شيء من المائعات حسب ما قدّمناه ، وما كان من صُفر أو زجاج أو جرار خضر أو خزف جاز استعمالها إذا غسلت بالماء ثلاث مرات حسب ما قدمناه . وينبغي أن تدلك في حال الغسل » ( انظر : الجمل والعقود : 57 . الاقتصاد : 392 ) . وقال ابن البرّاج ( المهذب 1 : 28 ) : « وكذلك [ أي لا يجوز استعماله في الماء غُسل أو لم يغسل ] ما استعمل منها في الخمر والمسكر . وقد ورد جواز استعمال ذلك إذا غسل سبع مرات ، والاحتياط يتناول ما ذكرناه » . وقال المحقق في الشرائع ( 1 : 56 ) : « ويستعمل من أواني الخمر ما كان مقيّراً أو مدهوناً بعد غسله . ويكره ما كان خشباً أو قرعاً أو خزفاً غير مدهون . . . ويغسل الإناء من . . . الخمر والجرذ ثلاثاً بالماء ، والسبع أفضل » . وقال ( الشرائع 3 : 228 ) : « أواني الخمر من الخشب والقرع والخزف غير المغضور لا يجوز استعماله ؛ لاستبعاد تخلّصه . والأقرب الجواز بعد إزالة عين النجاسة وغسلها ثلاثاً » . وقال في المعتبر ( 1 : 467 ) : « ما كان من آنية الخمر صلباً لا يشتف الخمر كالصفر والرصاص والحجر والمغضور يطهر بالغسل إجماعاً ، وما ليس بصلب كالقرع والخشب والخزف غير المغضور فيه قولان : أحدهما : لا يطهر اختاره ابن الجنيد . . . والآخر : يكره ، وهو الأشبه ، وبه قال الشيخ . . . » . وقال العلاّمة ( التذكرة 1 : 87 ) : « أواني الخمر الصلبة كالصفر والنحاس والحجر والمغضور تطهر بالغسل إجماعاً ، وغيره كالقرع والخشب والخزف غير المغضور كذلك ، خلافاً لابن الجنيد » . وقال الشهيد الأوّل ( الذكرى 1 : 127 - 128 ) : « ولا فرق في آنية الخمر بين المغضور وغيره ؛ لاطلاق الرواية . ونهي النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن الخشب للتنزيه » . وقال المحقق الكركي ( جامع المقاصد 1 : 195 ) : « المراد بالمغضور : المدهون بشيء يقويه ويمنع نفوذ المائع في مسامّه كالدهن الأخضر الذي تدهن به الأواني غالباً . ومقصود المسألة : أنّ ما له منافذ من الآنية كالقرع وما ليس كذلك كالزجاج والمغضور سواء في طهارتها من الخمر إذا غسلت على الوجه المعتبر على أصح القولين . وقيل : إنّ القسم الأوّل لا يطهر ، ولا يجوز استعماله وإن غسل ، وهو ضعيف . نعم طهارته باطناً موقوف على تخلّل الماء بحيث يصل إلى ما وصل إليه أجزاء الخمر ، ومتى طهر ظاهره وعلم ترشّح شيء من أجزاء الخمر المستكنّة في البواطن نجس ، وإلاّ فلا » . وقال ابن القطان ( معالم الدين ، مخطوط : 174 ، س 16 ) : « جمهور الأصحاب على أنّ أواني الخمر كلها قابلة للتطهير . . . سواء في ذلك الصلب الذي لا ينشف كالصفر والرصاص والحجر والمغضور وغير الصلب كالقرع والخشب والخزف غير المغضور إلاّ انّه يكره استعمال غير الصلب . وعزا الفاضلان في المعتبر والمنتهى إلى ابن الجنيد القول بعدم طهارة هذا النوع ، ولم أره في مختصره » . وقال السيد بحر العلوم ( الدرّة النجفية : 62 ) : وكرهوا آنية الخمور * ما ليس بالصلب ولا المغضور كالقرع والحنتم والنقير * والحظر قول ليس بالشهير وقال المحقق النجفي ( جواهر الكلام 6 : 352 ) : « يجوز أن يستعمل من أواني الخمر ما كان صلباً يمنع نفوذ الخمر ولو لأنّه كان مقيّراً أو مدهوناً بدهن أخضر مثلا بعد غسله ؛ فإنّه ممّا يطهر بذلك إجماعاً . . . وكذا يجوز لكن يكره ما كان رخواً لا يمنع نفوذ الخمر فيه كما لو كان خشباً أو قرعاً أو خزفاً غير مدهون ، وفاقاً للمشهور نقلا في كشف اللثام إن لم يكن تحصيلا . . . فما عن نهاية الشيخ وابني الجنيد والبرّاج من المنع عن استعماله . . . ضعيف » . وقال المحقق الهمداني ( مصباح الفقيه 8 : 393 ) : « ويجوز أن يستعمل من أواني الخمر ما كان صلباً لا يرسب فيه الخمر ، كما إذا كان من نحاس أو رصاص أو زجاج ونحوها أو كان مقيّراً أو مدهوناً بالزجاج المسمّى في العرف بالكاشي ونحوهما بعد غسله . ويكره أن يستعمل ما كان خشباً أو قرعاً أو خزفاً غير مدهون أو نحوها مما ينفذ فيه الخمر . . . وكيف كان فلا شبهة في قبول أواني الخمر مطلقاً للتطهير وجواز استعمالها بعد الغسل كسائر النجاسات » . وقال السيد اليزدي ( العروة الوثقى 1 : 155 ، م 3 ) : « يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها وإن كانت من الخشب أو القرع أو الخزف غير المطلي بالقير أو نحوه ، ولا يضرّ نجاسة باطنها بعد تطهير ظاهرها داخلا وخارجاً ، بل داخلا فقط . نعم يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه إلاّ إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضاً » .

478

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست