responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 397


والظاهر إنّ المسألة مسلّمة وخالية عن الاشكال ، وإنّما أوجب ذكرها توهّم بعض العامة الحرمة قياساً على آنية الذهب والفضّة حيث علّلوه بأنّ استعمالها مدعاة للفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء [1] .
وقد استدل للجواز - مضافاً إلى الاجماع [2] - بقوله تعالى ( قل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده ) [3] ، والأصل [4] .
وأمّا ما استدل به الفقهاء من العامة - فمع أنّه لا ينهض دليلا على حرمة الاستعمال - ردّ بعدم إدراك عامة الناس نفاستها ، وبأنّها لقلّتها لا يحصل اتخاذ الآنية منها إلاّ نادراً فلا يفضي إباحتها إلى اتخاذها واستعمالها [5] .
ولا فرق بين كون نفاستها لأجل مادتها أو صنعتها أو لأيّة جهة أُخرى ككونها أثرية قديمة أو للتبرّك بها أو لندرتها .



[1] المنتهى 3 : 332 .
[2] كشف اللثام 1 : 486 .
[3] الأعراف : 32 . انظر : نهاية الإحكام 1 : 299 .
[4] انظر : جواهر الكلام 6 : 344 . المنتهى 3 : 330 . الذكرى 1 : 149 . الحدائق 5 : 515 .
[5] المنتهى 3 : 332 . وانظر : مدارك الأحكام 2 : 383 .

397

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست