< فهرس الموضوعات > اصطلاحا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث < / فهرس الموضوعات > * اصطلاحاً : والفقهاء يستعملونه في المعنى اللغوي نفسه . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : يتعرّض الفقهاء لما قد يترتّب على هذا العنوان من أحكام في مسائل متعدّدة ، وإن كانت الحيثية الملحوظة هي التلف ونحوه ، وسنذكر بعض الموارد : 1 - عدّ المرض من الأمراض المخوفة للموت إذا حصل معه التآكل [1] . 2 - جواز الاستئجار لقطع عضو من البدن إذا كان ثمّة سبب موجب لذلك كما إذا كانت الأعضاء مستأكلة يخاف من سريان الضرر إلى الصحيح منها [2] . 3 - عدم الضمان على قاطع الآكلة بإذن صاحبها الكامل [3] . 4 - لو قطع عضواً فوقعت الآكلة في الموضع وسرت إلى آخر اقتصّ فيهما معاً [4] . 5 - إذا جرحه جرحاً يسيراً كشرطة الحجّام فإن بقي من ذلك ضَمِناً حتى مات أو حصل بسببه تشنّج أو تآكل أو ورم حتى مات فهو عمد [1] . 6 - لو قطع الجاني إصبع شخص فداواه المجني عليه فتآكل الكفّ ، فادّعى الجاني تآكله بالدواء والمجنيّ عليه بالقطع قدّم قول الجاني مع شهادة العارفين بأنّ هذا الدواء يأكل الحيّ والميّت ، وإلاّ قدّم قول المجنيّ عليه وإن اشتبه الحال ؛ لأنّه هو المداوي فهو أعرف بصفته ، ولأنّ العادة قاضية بأنّ الإنسان لا يتداوى بما يضرّه [2] . 7 - ورد في الأحاديث النهي عن بعض الأُمور لأنّها تورث الآكلة ، كالنهي عن أكل الميتة [3] . والنهي عن التخلّل بالرمّان والآس والقصب [4] ، كما أُمر بالاختضاب بالحَنّاء بعد الإطلاء ليؤمَن من الآكلة [5] .
[1] القواعد 2 : 530 . [2] الحدائق 21 : 584 . [3] الدروس 2 : 61 . [4] القواعد 3 : 637 . [1] القواعد 3 : 583 . [2] القواعد 3 : 647 . [3] الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) : 254 . [4] الوسائل 24 : 424 ، ب 105 من آداب المائدة ، ح 5 . [5] الوسائل 2 : 73 - 74 ، ب 35 من آداب الحمام ، ح 1 و 4 و 7 .