responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 234


< فهرس الموضوعات > اصطلاحا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث < / فهرس الموضوعات > * اصطلاحاً :
والفقهاء يستعملونه في المعنى اللغوي نفسه .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
يتعرّض الفقهاء لما قد يترتّب على هذا العنوان من أحكام في مسائل متعدّدة ، وإن كانت الحيثية الملحوظة هي التلف ونحوه ، وسنذكر بعض الموارد :
1 - عدّ المرض من الأمراض المخوفة للموت إذا حصل معه التآكل [1] .
2 - جواز الاستئجار لقطع عضو من البدن إذا كان ثمّة سبب موجب لذلك كما إذا كانت الأعضاء مستأكلة يخاف من سريان الضرر إلى الصحيح منها [2] .
3 - عدم الضمان على قاطع الآكلة بإذن صاحبها الكامل [3] .
4 - لو قطع عضواً فوقعت الآكلة في الموضع وسرت إلى آخر اقتصّ فيهما معاً [4] .
5 - إذا جرحه جرحاً يسيراً كشرطة الحجّام فإن بقي من ذلك ضَمِناً حتى مات أو حصل بسببه تشنّج أو تآكل أو ورم حتى مات فهو عمد [1] .
6 - لو قطع الجاني إصبع شخص فداواه المجني عليه فتآكل الكفّ ، فادّعى الجاني تآكله بالدواء والمجنيّ عليه بالقطع قدّم قول الجاني مع شهادة العارفين بأنّ هذا الدواء يأكل الحيّ والميّت ، وإلاّ قدّم قول المجنيّ عليه وإن اشتبه الحال ؛ لأنّه هو المداوي فهو أعرف بصفته ، ولأنّ العادة قاضية بأنّ الإنسان لا يتداوى بما يضرّه [2] .
7 - ورد في الأحاديث النهي عن بعض الأُمور لأنّها تورث الآكلة ، كالنهي عن أكل الميتة [3] . والنهي عن التخلّل بالرمّان والآس والقصب [4] ، كما أُمر بالاختضاب بالحَنّاء بعد الإطلاء ليؤمَن من الآكلة [5] .



[1] القواعد 2 : 530 .
[2] الحدائق 21 : 584 .
[3] الدروس 2 : 61 .
[4] القواعد 3 : 637 .
[1] القواعد 3 : 583 .
[2] القواعد 3 : 647 .
[3] الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) : 254 .
[4] الوسائل 24 : 424 ، ب 105 من آداب المائدة ، ح 5 .
[5] الوسائل 2 : 73 - 74 ، ب 35 من آداب الحمام ، ح 1 و 4 و 7 .

234

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست