< فهرس الموضوعات > اصطلاحا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث < / فهرس الموضوعات > والتّراب : الأرض وما نَعُم منها [1] . والصعيد والصِّعاد : وجه الأرض تراباً كان أو غيره [2] . * اصطلاحاً : ليس له لدى الفقهاء معنى خاصّ . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : لم نجد حكماً خاصّاً بعنوان ( الآجرّ ) من حيث هو ، وإنّما يؤتى به كتطبيق لبعض العناوين كالاستحالة ، ونحن نذكر إجمالاً أهمّ الموارد التي ذكروا فيها الآجرّ مرتّبة حسب ترتيب الأبواب الفقهية : 1 - تطهير النار له : اختلفوا في تطهير النار للطين المتنجِّس بعد صيرورته آجرّاً أو خزفاً وعدمه ؛ وذلك للشكّ في صدق الاستحالة ، فاختار جماعة النجاسة ، وذهب عدّة إلى الطهارة [3] . ( انظر : المطهّرات - النار والاستحالة ) 2 - الاستنجاء به : يصحّ الاستنجاء بالآجرّ ؛ لكونه قالعاً للنجاسة [1] . 3 - مطهّريته لما تطهّره الأرض : تعتبر الأرض من المطهّرات ، ولا فرق في الأرض بين كونها من تراب أو مفروشة بالحجر أو الآجرّ [2] . ( انظر : المطهّرات - الأرض ) 4 - التيمّم به : ذهب بعض إلى عدم صحّة التيمّم بالطين المطبوخ كالخزف والآجرّ وإن كان مسحوقاً مثل التراب ، في حين اختار آخرون الصحّة ؛ والمنشأ في ذلك هو الاختلاف في صدق الأرض عليه بعد الطبخ وعدمه [3] . نعم منع جماعة من التيمّم بغير التراب وإن كان أرضاً [4] . ( انظر : التيمّم - ما يصحّ به التيمّم )
[1] المنجد : 60 . [2] المصباح المنير : 339 . المحيط في اللغة 1 : 322 . [3] انظر : جواهر الكلام 6 : 271 - 272 . [1] انظر : الذكرى 1 : 171 . الرياض 1 : 95 . جواهر الكلام 2 : 39 - 40 . [2] انظر : العروة الوثقى 1 : 124 - 125 . [3] انظر : جواهر الكلام 5 : 129 - 130 . العروة الوثقى 1 : 486 ، وكذلك التعليقات عليها . [4] انظر : الكافي في الفقه : 136 . الغنية : 51 . المعتبر 1 : 372 . جواهر الكلام 5 : 119 .