responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 208


< فهرس الموضوعات > اصطلاحا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث < / فهرس الموضوعات > والتّراب : الأرض وما نَعُم منها [1] .
والصعيد والصِّعاد : وجه الأرض تراباً كان أو غيره [2] .
* اصطلاحاً :
ليس له لدى الفقهاء معنى خاصّ .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
لم نجد حكماً خاصّاً بعنوان ( الآجرّ ) من حيث هو ، وإنّما يؤتى به كتطبيق لبعض العناوين كالاستحالة ، ونحن نذكر إجمالاً أهمّ الموارد التي ذكروا فيها الآجرّ مرتّبة حسب ترتيب الأبواب الفقهية :
1 - تطهير النار له :
اختلفوا في تطهير النار للطين المتنجِّس بعد صيرورته آجرّاً أو خزفاً وعدمه ؛ وذلك للشكّ في صدق الاستحالة ، فاختار جماعة النجاسة ، وذهب عدّة إلى الطهارة [3] .
( انظر : المطهّرات - النار والاستحالة ) 2 - الاستنجاء به :
يصحّ الاستنجاء بالآجرّ ؛ لكونه قالعاً للنجاسة [1] .
3 - مطهّريته لما تطهّره الأرض :
تعتبر الأرض من المطهّرات ، ولا فرق في الأرض بين كونها من تراب أو مفروشة بالحجر أو الآجرّ [2] .
( انظر : المطهّرات - الأرض ) 4 - التيمّم به :
ذهب بعض إلى عدم صحّة التيمّم بالطين المطبوخ كالخزف والآجرّ وإن كان مسحوقاً مثل التراب ، في حين اختار آخرون الصحّة ؛ والمنشأ في ذلك هو الاختلاف في صدق الأرض عليه بعد الطبخ وعدمه [3] . نعم منع جماعة من التيمّم بغير التراب وإن كان أرضاً [4] .
( انظر : التيمّم - ما يصحّ به التيمّم )



[1] المنجد : 60 .
[2] المصباح المنير : 339 . المحيط في اللغة 1 : 322 .
[3] انظر : جواهر الكلام 6 : 271 - 272 .
[1] انظر : الذكرى 1 : 171 . الرياض 1 : 95 . جواهر الكلام 2 : 39 - 40 .
[2] انظر : العروة الوثقى 1 : 124 - 125 .
[3] انظر : جواهر الكلام 5 : 129 - 130 . العروة الوثقى 1 : 486 ، وكذلك التعليقات عليها .
[4] انظر : الكافي في الفقه : 136 . الغنية : 51 . المعتبر 1 : 372 . جواهر الكلام 5 : 119 .

208

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست