لا عبرة بنوع نسبته إلى غيره من العناوين من كونه جنساً أو نوعاً أو صنفاً . لا عبرة أيضاً بكونه مبحوثاً في كتب الفقه في مكان واحد أو مبثوثاً في مواضع متفرّقة منها . من هنا نجد أنّ المصطلحات الأصلية ليست كلّها بنحو واحد ، لكن تخضع جميعاً للضابطة أعلاه . ثمّ إنّ استيفاء البحث في العناوين الأصلية لا يعني عدم الإحالة أصلا في الفروع والتفاصيل ، بل ربّما تكون فيها بعض الإحالات الضمنية حسب المناسبة إلاّ أنّها لا تكون أكثرية . 2 ً - العناوين الفرعية ( = عناوين الإحالة ) : وهي العناوين التي يحسن إدراج مباحثها ضمن غيرها ، وهي أقسام : أ - أجزاء الأفعال المركّبة ، مثل : مَسح - غَسل بالنسبة إلى وضوء . ب - وقد تكون موضوعاً أو قيداً أو جزءً أو شرطاً أو مانعاً ، مثل : زلزلة - تخلية السرب - اعتصام . ج - وقد تكون تطبيقات ومصاديق ، مثل : آلات النزح بالنسبة إلى تبعية . والبحث فيها له حالتان : الحالة الأُولى : إذا كانت فاصلة بين العناوين الفرعية وبين عناوينها الأصلية - كما هو الغالب - نحو : ( ركوع ) - » ( صلاة ) . فيبيّن تعريفها لغة وشرعاً ، ويبيّن حكمها الإجمالي ، وربّما يفصّل بيانها شيئاً قليلا ولكن دون إسهاب في استيعاب الفروع والأقوال والأدلّة . الحالة الثانية : إذا لم تكن فاصلة بينها وبين عناوينها الأصلية فلا يذكر الحكم الإجمالي ، بل يحال إلى البحث الأصلي ، فيكون حالها حال مصطلحات الدلالة . نحو : ( حجّ الإفراد ) فإنّه يحال رأساً إلى ( حجّ ) .