responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 471

إسم الكتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) ( عدد الصفحات : 492)


الشرط الرابع - تحريك الماء في الغسل بالقليل :
نسب إلى كثير من الأصحاب [1] أنّه يكفي في غسل الإناء بالقليل أن يصبّ فيه الماء ، ثمّ يحرّك حتى يستوعب أطرافه ، ثمّ يفرّغ ، ويحصل بذلك غسلة واحدة . وقد صرّح بذلك بعض الفقهاء كالشهيدين [2] وابن فهد [3] والسبزواري [4] .
ويدلّ عليه موثّق عمّار المتقدّم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « سُئل عن الكوز والإناء يكون قذراً كيف يغسل ؟ وكم مرّة يغسل ؟ . . . » [5] .
كما أنّه يكفي ملء الإناء ثمّ تفريغه من دون صبّ الماء فيه وتحريكه ، وهو مختار جماعة من الأصحاب [6] والبحراني [7] وجملة من المعاصرين ، قال السيد اليزدي :
« في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صبّ الماء فيه وإدارته إلى أطرافه ثمّ صبّه على الأرض ثلاث مرّات ، كما يكفي أن يملأه ماء ثمّ يفرّغه ثلاث مرّات » [1] .
وأكثر الأعلام المحشّين على العروة وافقوه على هذه الفتوى .
إلاّ أنّه استشكل المحقق النجفي في كفاية ملء الإناء ثمّ تفريغه من دون صب الماء فيه وتحريكه جموداً على ظاهر موثق عمار الآمر بصبّ الماء ثمّ تحريكه في الإناء ثمّ صبّه [2] .
ونوقش بأنّ مقتضى الفهم العرفي أنّ الأمر بالتحريك في الموثق من باب الطريقية لإيصال الماء إلى تمام أجزاء الإناء ، فلا موضوعيّة له ولا خصوصية فيه ، فلو حصل ذلك عن طريق آخر كما في ملء الإناء ثمّ تفريغه حصل الغسل [3] .
ومن هنا صرّح بعض الفقهاء بأنّه لا فرق



[1] الذخيرة : 178 .
[2] الدروس 1 : 125 . المسالك 1 : 133 .
[3] الموجز ( الرسائل العشر ) : 59 .
[4] الكفاية : 14 .
[5] الوسائل 3 : 496 - 497 ، ب 53 من أبواب النجاسات ، ح 1 .
[6] حكاه السبزواري : الكفاية : 14 ، س 31 . الذخيرة : 178 ، س 26 .
[7] الحدائق 5 : 498 .
[1] العروة الوثقى 1 : 112 ، م 14 .
[2] جواهر الكلام 6 : 376 .
[3] انظر : التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 71 .

471

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست