responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 459


9 ً - الشك في ولوغ الكلب :
قال الشيخ جعفر الكبير : « ولو شكّ في الولوغيّة أو الكلبيّة جرى فيه حكم الولوغ في وجه قويّ » [1] .
وهو يشتمل على فرعين من الشك والشبهة ، وقد حكم فيهما معاً بجريان حكم الولوغ من لزوم التعفير والتعدّد على القول به .
وتفصيل البحث في كلّ منهما :
أ - أمّا الفرع الأوّل وهو الشك في الولوغية ، أي في تحقّق الولوغ فقد يقال بأنّه تارة يكون الشك بنحو الشبهة المفهومية بأن يشك في صدق الولوغ على هذا المقدار من التماسّ مع الإناء ، وأُخرى بنحو الشبهة الموضوعية بأن يعلم بوقوع شيء من الكلب في الإناء ولكن لا يعلم انّه من عرقه مثلا أو من لعابه أو فضل شرابه .
إلاّ أنّ الصحيح كون الشك في هذا الفرع بنحو الشبهة الموضوعية ؛ إذ ليس موضوع الحكم عنوان الولوغ ليكون الشك في مفهومه موجباً للشك في حكمه ، وإنّما الموضوع عنوان فضل شرب الكلب ، أي ما باشره من الإناء بفمه أو لعابه ، ومثله لا يشك في مفهومه عادة ، وإنّما يشك في تحقّقه خارجاً وعدمه .
ومبنى القول بجريان حكم الولوغ في هذا الفرع هو عدم إمكان الرجوع إلى مطلقات الأمر بالغسل ؛ لأنّه شبهة مصداقية لمخصّصه ، وقد تقرّر في محله عدم صحة الرجوع فيها إلى العام [1] ، فلابدّ من الرجوع إلى الأصل العملي ، وليس هو البراءة ؛ لأنّها تجري عن التكليف لا الحكم بالنجاسة . بل الأصل الجاري هو استصحاب بقاء النجاسة في الإناء ما لم يتحقق تعفيره أوّلا بالتراب ثمّ غسله بالماء ، وهو معنى جريان حكم الولوغ فيه .
إلاّ أنّ هذا البيان لو تمّ فهو يقتضي زائداً على إجراء حكم الولوغ - وهو التعفير - إجراء حكم التعدّد بالغسل ثلاث مرات بالماء بعد التعفير أيضاً إذا كان الغسل بالماء



[1] كشف الغطاء 2 : 379 .
[1] انظر : أجود التقريرات 2 : 321 . المحاضرات في أُصول الفقه 5 : 191 .

459

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست