responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 423


كالشيخ الطوسي [1] وسلاّر [2] وابن حمزة [3] والشهيد في بعض كتبه [4] والكركي [5] . وعليه ، فتأتي في الفأرة ما ذكر في الجرذ من الأقوال .
ودليل الالحاق : هو إطلاق اسم الفأر على الجميع ، فلا يتفاوت الحكم بين ضرب وآخر [6] .
كما يمكن الاستدلال له بما أرسله الشيخ في المبسوط ، قال : « وروري مثل ذلك في الفأرة إذا ماتت في الإناء » [7] .
ويمكن المناقشة : - بعد عدم حجّية المرسل - بأنّه لم يرد في الرواية عنوان ( الفأرة ) ، بل قد ورد فيها عنوان ( الجرذ ) ، وقد عرفت أنّ الظاهر من أهل اللغة أنّهما متغايران [8] .
القول الثاني : عدم الالحاق ، وصرّح به بعض الفقهاء [1] ، بل يكون كسائر النجاسات ؛ لعدم ورود نصّ عليه بالخصوص .
وحكم بعض باستحباب السبع فيها [2] .
* حكم الحيّة والوزغ والعقرب :
لا بحث لدى المتأخرين من الفقهاء في ذلك ، وإنّما تعرّض له بعض القدماء :
1 - قال سلاّر - بعد أن ذكر غسل آنية الخمر سبعاً - : « وفي موت الفأرة والحيّة مثل ذلك » [3] .
وقد انفرد بذلك ، ولم نجد من ذكر ذلك سواه ، كما أنّنا لم نعثر فيما بأيدينا من الروايات على ما يدلّ على أنّ لموت الحيّة حكماً خاصّاً ، بل إنّ القاعدة تقتضي عدم نجاسة ما لا نفس سائلة له .
2 - وقال الشيخ الطوسي في النهاية :
« وكل ما يقع في الماء فمات فيه مما ليس



[1] النهاية : 5 - 6 . وانظر المبسوط 1 : 15 ، الجمل والعقود : 57 ، الاقتصاد : 392 .
[2] المراسم : 36 .
[3] الوسيلة : 80 .
[4] البيان : 93 . الألفية والنفلية : 50 . الدروس 1 : 125 .
[5] رسائل المحقق الكركي 3 : 229 .
[6] جامع المقاصد 1 : 191 .
[7] المبسوط 1 : 15 .
[8] انظر : جواهر الكلام 6 : 370 .
[1] مستند الشيعة 1 : 302 . الفتاوى الواضحة 1 : 345 . تحرير الوسيلة 1 : 115 ، م 2 .
[2] تحرير الوسيلة 1 : 115 ، م 2 .
[3] المراسم : 36 .

423

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست