كالشيخ الطوسي [1] وسلاّر [2] وابن حمزة [3] والشهيد في بعض كتبه [4] والكركي [5] . وعليه ، فتأتي في الفأرة ما ذكر في الجرذ من الأقوال . ودليل الالحاق : هو إطلاق اسم الفأر على الجميع ، فلا يتفاوت الحكم بين ضرب وآخر [6] . كما يمكن الاستدلال له بما أرسله الشيخ في المبسوط ، قال : « وروري مثل ذلك في الفأرة إذا ماتت في الإناء » [7] . ويمكن المناقشة : - بعد عدم حجّية المرسل - بأنّه لم يرد في الرواية عنوان ( الفأرة ) ، بل قد ورد فيها عنوان ( الجرذ ) ، وقد عرفت أنّ الظاهر من أهل اللغة أنّهما متغايران [8] . القول الثاني : عدم الالحاق ، وصرّح به بعض الفقهاء [1] ، بل يكون كسائر النجاسات ؛ لعدم ورود نصّ عليه بالخصوص . وحكم بعض باستحباب السبع فيها [2] . * حكم الحيّة والوزغ والعقرب : لا بحث لدى المتأخرين من الفقهاء في ذلك ، وإنّما تعرّض له بعض القدماء : 1 - قال سلاّر - بعد أن ذكر غسل آنية الخمر سبعاً - : « وفي موت الفأرة والحيّة مثل ذلك » [3] . وقد انفرد بذلك ، ولم نجد من ذكر ذلك سواه ، كما أنّنا لم نعثر فيما بأيدينا من الروايات على ما يدلّ على أنّ لموت الحيّة حكماً خاصّاً ، بل إنّ القاعدة تقتضي عدم نجاسة ما لا نفس سائلة له . 2 - وقال الشيخ الطوسي في النهاية : « وكل ما يقع في الماء فمات فيه مما ليس