responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 395


تلبيس الظاهر والباطن ، لكن الأقوى خلافه مع لصوقه به واتّحاده معه ، ولا بأس بكسوة البعض التي لم تصل إلى الحدّ المزبور » [1] .
وقال السيد اليزدي : « الصفر أو غيره الملبَّس بأحدهما يحرم استعماله إذا كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلاًّ ، وأمّا إذا لم يكن كذلك فلا يحرم ، كما إذا كان الذهب أو الفضّة قطعات منفصلات لبِّس بهما الإناء من الصفر داخلا أو خارجاً » [2] .
وقال السيد الإمام الخميني : « والأحوط حرمة استعمال الملبَّس بأحدهما إن كان على وجه لو انفصل كان إناءً مستقلاًّ ، دون ما إذا لم يكن كذلك » [3] .
وقال السيد الگلپايگاني : « يحرم استعمال الملبَّس بالذهب أو الفضّة إذا كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلاًّ ، دون ما لم يكن كذلك » [4] .
النوع الرابع - الآنية النفيسة :
يجوز استعمال الآنية النفيسة والغالية الثمن غير الذهب والفضّة بالغاً ثمنها ما بلغ ، ويعم الحكم ما كان ارتفاع ثمنه لجودة جوهره كأواني الياقوت والفيروزج والبلّور أو لحسن صنعه كالمخروط والزجاج وغيرهما أو غير ذلك .
وقد ادّعى غير واحد من الفقهاء عدم وجدان الخلاف كالمحدّث البحراني [1] والمحقّق النجفي [2] والمحقّق الهمداني [3] بل إنّ الفاضل الأصبهاني قد ادّعى الاجماع عليه [4] ونسبه العلاّمة إلى علمائنا [5] .
وقد صرّح بالجواز كثير من الفقهاء ( [6] ) .



[1] انظر : نجاة العباد : 68 .
[2] العروة الوثقى 1 : 156 - 157 ، م 5 .
[3] تحرير الوسيلة 1 : 120 ، م 2 .
[4] هداية العباد 1 : 123 ، م 625 .
[1] الحدائق 5 : 515 .
[2] جواهر الكلام 6 : 344 .
[3] مصباح الفقيه 8 : 374 .
[4] كشف اللثام 1 : 486 .
[5] التذكرة 2 : 243 .
[6] قال الشيخ الطوسي في النهاية ( 589 ) : « ولا بأس بما عدا الذهب والفضّة من الأواني من صفر كان أو من نحاس أو أيّ شيء كان » . وقال في المبسوط ( 1 : 14 ) : « وأمّا أواني غير الذهب والفضّة فلا بأس باستعمالها قلّت أثمانها أو كثرت سواء كانت كثيرة الثمن لصنعتها مثل المخروط والزجاج وغير ذلك أو لجودة جوهره مثل البلّور وغير ذلك » . وقال ابن إدريس ( السرائر 3 : 123 ) : « ولا بأس بما عدا الذهب والفضّة من الأواني ثمينة كانت أو غير ثمينة ، من صفر أو نحاس أو بلّور » . وقال المحقق الحلي ( الشرائع 1 : 56 ) : « ولا يحرم استعمال غير الذهب والفضّة من أنواع المعادن والجواهر ولو تضاعفت أثمانها » ونحوه المعتبر ( 1 : 457 ) . وقال العلاّمة ( المنتهى 3 : 330 - 332 ) : « يجوز اتّخاذ الأواني من كلّ ما عدا الذهب والفضّة مرتفعاً كان في الثّمن أو لا ؛ عملا بالأصل . ولا يكره استعمال شيء منها في قول أكثر أهل العلم . إلاّ انّه قد روي عن ابن عمر أنّه كره الوضوء في الصفر والنحاس والرصاص وشبهه . واختاره أبو الفرج المقدسي لتغيّر الماء منه . وللشّافعي في الثّمين قولان : أحدهما التحريم . وقال بعض الجمهور : يكره الشرب في الصفر . لنا : ما رواه الجمهور ، عن عبد الله بن زيد قال : أتانا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فأخرجنا له ماءاً في تور من صفر فتوضّأ . رواه البخاري ( صحيح البخاري 1 : 83 ، ح 194 ) . وروى أبو داود ( سنن أبي داود 1 : 24 حديث 98 ) عن عائشة قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في تور من شَبَه . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ ، عن يوسف بن يعقوب قال : إنّ أبا عبد الله ( عليه السلام ) استسقى ماءاً فأُتي بقدح من صفر فيه ماء ، فقال له بعض جلسائه : إنّ عبّاد البصري يكره الشّرب في الصفر ، فقال : « سله أذهب هو أو فضّة » ( التهذيب 9 : 92 ، ح 393 ، الوسائل 3 : 507 ، ب 65 من النجاسات ، ح 6 ) . احتجّ الشافعي بأنّ تحريم اتّخاذ الأثمان بيّنة على تحريم ما هو أعلى ، ولأنّ فيه سرفاً وكسراً . والجواب : إنّ كسر القلب لا يحصل به للفقراء ؛ لعدم معرفتهم بالجواهر المثمّنة غالباً ، ولأنّها لقلّتها لا يحصل اتّخاذ الآنية منها إلاّ نادراً ، فلا تفضي إباحتها إلى اتّخاذها واستعمالها ، بخلاف الأثمان الكثيرة منها ، كما أنّه يحرم اتخاذ خاتم الذّهب لا الخاتم من الجواهر المثمّنة » ( انظر : نهاية الإحكام 1 : 298 . وانظر : المغني 1 : 65 ) . والشَّبَه : النّحاس يصنع فيصفرّ . لسان العرب 13 : 505 . ونحوه القواعد ( 1 : 197 ) والتحرير ( 1 : 166 ) . وفي التذكرة ( 2 : 243 ) : « الأواني المتّخذة من غير جنس الأثمان يجوز استعمالها غلت أثمانها كالبِلَّور والياقوت والفيروزج أو لا كالخزف والزجاج والخشب . ذهب إليه علماؤنا ، وهو أحد قولي الشافعي . . . » . وقال الشهيد الأوّل ( البيان : 97 ) : « ويجوز استعماله وإن كان من الجواهر النفيسة » . ( انظر الذكرى 1 : 149 ) . وقال المحدّث البحراني ( الحدائق 5 : 515 ) : « قد صرّح جملة من الأصحاب من غير خلاف يعرف بأنّه يجوز استعمال الأواني من غير هذين المعدنين من سائر الجواهر وإن غلا ثمنه ، وهو جيد » . وقال السيّد بحر العلوم ( الدرّة النجفيّة : 60 ) : والحكم مقصور على العينينِ * فليس من حجر بغير ذَينِ وإن غلا فليس بالمقيسِ * إنّ القياس كان من إبليسِ وقال الشيخ جعفر الكبير ( كشف الغطاء 2 : 393 ) : « ولا بأس بما اتخذ من الجواهر وإن بلغت أعلى القيم ، وإنّما الحكم مقصور على الجوهرين المذكورين ، والمتخذ من المعادن مع تمام المشابهة بينه وبينهما لا بأس به ما لم يدخل تحت الاسم » . وقال النراقي ( لوامع الأحكام ، مخطوط 1 : 220 ، س 14 ) : « لا يحرم استعمال إناء فيه دراهم أو دنانير ، ولا المتّخذ من غيرهما من أنواع المعادن والجواهر وإن غلا ثمنه بالاجماع . . . » . وقال المحقق النجفي ( جواهر الكلام 6 : 344 ) معلّقاً على عدم الحرمة : « بلا خلاف أجده ، بل في كشف اللثام الاتّفاق عليه ( انظر : كشف اللثام 1 : 486 ) . للأصل المعتضد بالسيرة الذي لا يعارضه القياس المعلوم بطلانه عندنا . . . » . وقال المحقق الهمداني ( مصباح الفقيه 8 : 374 ) : « ولا يحرم استعمال غير الذهب والفضّة من أنواع المعادن والجواهر ولو تضاعفت أثمانها بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل عن كشف اللثام الاتّفاق عليه ؛ لأصالة الإباحة السالمة من دليل حاكم عليها » . وقال السيد اليزدي ( العروة الوثقى 1 : 162 ، م 17 ) : « الأواني من غير الجنسين لا مانع منها ، وإن كانت أعلى وأغلى ، حتى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج » . وقال السيد اليزدي أيضاً ( العروة الوثقى 1 : 162 ، م 18 ) : « الذهب المعروف بالفرنجي لا بأس بما صنع منه ؛ لأنّه في الحقيقة ليس ذهباً ، وكذا الفضّة المسمّاة بالورشو ؛ فإنّها ليست فضّة ، بل هي صفر أبيض » .

395

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست