9 ً - عموم الحرمة للجيّد والرديء من الذهب والفضّة : قال السيد اليزدي : « لا فرق في الذهب والفضّة بين الجيّد منهما والرديء والمعدني والمصنوعي والمغشوش والخالص إذا لم يكن الغشّ إلى حدّ يخرجهما عن صدق الاسم وإن لم يصدق الخلوص » [1] . وذلك ؛ لاطلاق الدليل ، وهو يشمل المعدني والمصنوعي والقسم الجيّد والرديء وكذلك الخالص والمغشوش إذا كان الخليط قليلا كما هو الحال في الليرات وغيرها من النقود ؛ وذلك لأنّ الحكم يدور مدار عنوان الذهب والفضّة ، وهو يصدق على المغشوش وسائر الأقسام المتقدّمة ، بل إنّ الغالب في صياغة الذهب هو المزج حتى يتقوّى بذلك - كما قيل - ولم يرد اعتبار الخلوص في حرمة أواني الذهب والفضّة حتى نلتزم بالجواز في الممتزج بغيرهما ولو قليلا ، وإنّما الدليل دلّ على حرمة آنيتهما فحسب ، فمتى صدق هذا العنوان حكم بحرمتهما . نعم ، إذا كثر المزيج بحيث لم يصدق على الإناء