responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 366


9 ً - عموم الحرمة للجيّد والرديء من الذهب والفضّة :
قال السيد اليزدي : « لا فرق في الذهب والفضّة بين الجيّد منهما والرديء والمعدني والمصنوعي والمغشوش والخالص إذا لم يكن الغشّ إلى حدّ يخرجهما عن صدق الاسم وإن لم يصدق الخلوص » [1] .
وذلك ؛ لاطلاق الدليل ، وهو يشمل المعدني والمصنوعي والقسم الجيّد والرديء وكذلك الخالص والمغشوش إذا كان الخليط قليلا كما هو الحال في الليرات وغيرها من النقود ؛ وذلك لأنّ الحكم يدور مدار عنوان الذهب والفضّة ، وهو يصدق على المغشوش وسائر الأقسام المتقدّمة ، بل إنّ الغالب في صياغة الذهب هو المزج حتى يتقوّى بذلك - كما قيل - ولم يرد اعتبار الخلوص في حرمة أواني الذهب والفضّة حتى نلتزم بالجواز في الممتزج بغيرهما ولو قليلا ، وإنّما الدليل دلّ على حرمة آنيتهما فحسب ، فمتى صدق هذا العنوان حكم بحرمتهما . نعم ، إذا كثر المزيج بحيث لم يصدق على الإناء



[1] العروة الوثقى 1 : 162 ، م 15 .

366

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست