responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 365


فقد تقدّم أنّه ينتقل عندئذ إلى البدل وهو التيمم ، فيسقط الطهور بالماء .
قال السيد اليزدي : « إذا اضطرّ إلى استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب وغيرهما جاز ، وكذا في غيرهما من الاستعمالات . نعم ، لا يجوز التوضّؤ والاغتسال منهما ، بل ينتقل إلى التيمّم » [1] .
وعلّق السيد الإمام الخميني - على قوله : نعم لا يجوز . . . - : « إلاّ إذا اضطرّ إليهما ، بل لو اضطرّ إلى الغمس في الماء أو غسل وجهه ويديه منهما يجوز نية الغسل والوضوء ، بل يجب مع الانحصار » [2] .
ثمّ إنّه إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال محرّم آخر قدّم ما كان أخفّ محذوراً وحرمةً أو احتمل ذلك فيه ، من قبيل :
دوران الأمر بين استعمال آنية الذهب والفضّة وبين المغصوب قدّمهما [3] ؛ لأهمية حقوق الناس [1] .
دوران الأمر بين استعمال الفضّة وبين الذهب احتمل تقديم الأوّل [2] .
دوران الأمر بينهما وبين جلد الميتة احتمل تقديم الثاني [3] .
8 ً - عموم الحرمة للرجال والنساء :
إنّ الحكم بحرمة الأكل والشرب من آنية الذهب والفضّة عام للنساء والرجال ؛ وذلك لإطلاق الأدلّة الناهية . كما صرّح به بعض الفقهاء ، وهو الظاهر بل المقطوع به في كلام من أطلق الحرمة .
ولا يقاس ذلك بالحلي الذهبية أو لبس الحرير ؛ فإنّه قياس مع الفارق ، إذ أنّ دليل الحرمة فيهما خاص بالرجال وفي الآنية مطلق [4] .



[1] العروة الوثقى 1 : 162 - 163 ، م 19 .
[2] العروة الوثقى 1 : 163 ، م 19 ، التعليقة رقم
[2] .
[3] العروة الوثقى 1 : 163 .
[1] التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 346 - 347 . ( 2 ) كشف الغطاء 2 : 394 .
[3] كشف الغطاء 2 : 394 .
[4] قال ابن إدريس ( السرائر 3 : 123 ) : « ولا يجوز الأكل والشرب للرجال والنساء جميعاً في أواني الذهب والفضّة » . وقال يحيى بن سعيد الحلّي ( الجامع للشرائع : 391 ) : « ولا يحلّ استعمال أواني الذهب والفضّة لرجل أو امرأة » . وقال العلاّمة في المنتهى ( 3 : 327 ) : « تحريم الاستعمال مشترك بين الرجال والنساء . وإباحة التحلّي للنساء بالذهب لا يقتضي إباحة استعمالهنّ الآنية منه . . . » . وقريب منه في التذكرة ( 2 : 227 ) ، ونهاية الإحكام ( 1 : 297 ) . وقال الشهيد الأوّل ( الذكرى 1 : 148 ) : « التحريم يعمّ النساء إجماعاً قاله في التذكرة » . وقال المحقق الكركي ( جامع المقاصد 1 : 188 ) : « هذا التحريم مشترك بين الرجال والنساء اتّفاقاً » . وقال المحدّث البحراني ( الحدائق الناضرة 5 : 515 ) - بعد أن ذكر عبارة العلاّمة في المنتهى في اشتراك الحرمة بين الرجال والنساء - قال : « وادّعى في التذكرة الاجماع على الاشتراك المذكور . وهو جيّد ، والله العالم » . وقال بحر العلوم في الأواني ( الدرّة النجفية : 59 ) : ما كان منها فضّة أو ذهبا * فليس غير الحظر فيه مذهبا عمّ النساء ذاك والرجالا * فيما يعدّ عرفاً استعمالا وقال النراقي ( لوامع الأحكام ، مخطوط 1 : 218 ) : « التحريم يعمّ النساء ؛ للاجماع وعموم الأدلّة ، وإباحة التحلّي لهنّ للحاجة لا يبيح ذلك » . وقال المحقّق النجفي ( جواهر الكلام 6 : 337 ) : « . . . لا فرق في الحرمة بين الرجال والنساء ؛ لاطلاق الأدلّة ، بل عليه الإجماع في الذكرى وجامع المقاصد وعن غيرهما » .

365

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست