والمتحصّل من كلماتهم في حكم التزيين بها قولان : الجواز وهو مشهور المتأخرين ، والحرمة وهو مشهور المتقدمين . فالقائل بالجواز يتمسّك بالأصل عند انتفاء الدليل على المنع . وقد تقدم أنّ وجه القول بالحرمة افتراض عموم متعلّق النهي في بعض الروايات وإنّه مطلق الانتفاع ، وهو يعمّ التزيين ونحوه . وقد تقدّم منع هذا الاستظهار ، أو أنّ التزيين استعمال أيضاً . ثمّ إنّ القائلين بالحرمة بين مُطلق وبين مستثن تزيين المساجد أو المشاهد المشرّفة بالقناديل من الذهب أو الفضّة ونحوها ؛ للتعظيم . ونوقش بعدم صلاحية عنوان التعظيم لتخصيص دليل الحرمة لو كان تامّاً . 7 ً - الاضطرار إلى استعمال آنية الذهب والفضّة : إذا اضطرّ إلى استعمال آنية الذهب والفضّة للانحصار أو غيره أو لتقية أو إكراه فلا إشكال في ارتفاع الحرمة بذلك ، فيجوز الاستعمال كالأكل والشرب فيها عندئذ بلا إشكال . وأمّا التطهير بهما فأيضاً كذلك إذا كان الاكراه أو الاضطرار إلى نفس الوضوء أو الغسل فيهما ، وأمّا إذا كان لمجرّد الانحصار