responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 364


والمتحصّل من كلماتهم في حكم التزيين بها قولان : الجواز وهو مشهور المتأخرين ، والحرمة وهو مشهور المتقدمين .
فالقائل بالجواز يتمسّك بالأصل عند انتفاء الدليل على المنع .
وقد تقدم أنّ وجه القول بالحرمة افتراض عموم متعلّق النهي في بعض الروايات وإنّه مطلق الانتفاع ، وهو يعمّ التزيين ونحوه . وقد تقدّم منع هذا الاستظهار ، أو أنّ التزيين استعمال أيضاً .
ثمّ إنّ القائلين بالحرمة بين مُطلق وبين مستثن تزيين المساجد أو المشاهد المشرّفة بالقناديل من الذهب أو الفضّة ونحوها ؛ للتعظيم .
ونوقش بعدم صلاحية عنوان التعظيم لتخصيص دليل الحرمة لو كان تامّاً .
7 ً - الاضطرار إلى استعمال آنية الذهب والفضّة :
إذا اضطرّ إلى استعمال آنية الذهب والفضّة للانحصار أو غيره أو لتقية أو إكراه فلا إشكال في ارتفاع الحرمة بذلك ، فيجوز الاستعمال كالأكل والشرب فيها عندئذ بلا إشكال .
وأمّا التطهير بهما فأيضاً كذلك إذا كان الاكراه أو الاضطرار إلى نفس الوضوء أو الغسل فيهما ، وأمّا إذا كان لمجرّد الانحصار

364

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست